التأديبية تلغى وقف أستاذ جامعي عن العمل بعد خروجه من الحبس
ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة ، قرار رئيس إحدي الجامعات بوقف أستاذ جامعي بكلية الآثار عن العمل لمدة ٣ أشهر علي ما يترتب من اآثار أخصها إلغاء قرارات مجلس التأديب بوقفه عن العمل.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
أقام الطعن أستاذ جامعي بكلية الآثار ، وذكر أنه تم إلقاء القبض عليه عام ٢٠١٨ ، وحبسه احتياطيًا واستمر محبوساً حتى أخلي سبيله عام ٢٠١٩ ، وتقدم بطلب لرئيس الجامعة لاستلام عمله ، إلا أنه لم يتم الرد عليه ، وفوجئ بقرار وقفه عن العمل .
وثبت صدور قرار رقم (979) عام 2018 بوقف الطاعن عن عمله كأستاذ بقسم الترميم بكلية الآثار عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لمصلحة التحقيق عملا بنص المادة (106) من قانون تنظيم الجامعات حرصا على حسن سير العملية التعليمية ، وعلى عدم تأثيره على مجريات التحقيق والشهود من أعضاء هيئة التدريس، وعرض أمر صرف ربع راتبه على مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس، وقرر مجلس التأديب عدم صرف ربع الراتب الموقوف صرفه للطاعن، ثم صدرت قرارات متوالية من مجلس التأديب من نوفمبر ٢٠١٨ حتى نوفمبر ٢٠١٩ باستمرار إيقافه عن العمل وعدم صرف ربع راتبه.
وتبين من الاطلاع علي قرار وقف الطاعن عن العمل، والقرارات التالية له باستمرار هذا الوقف، وكذا كافة المستندات المقدمة من الجامعة أنها لم تشر إلى ارتكاب الطاعن لأية مخالفات حتى تكون سببا لصدور القرار المطعون فيه بوقفه عن العمل، واستمرار هذا الوقف حتى إقامة هذا الطعن، كما أن الجامعة لم تقدم أية مستندات تفيد إجراء أية تحقيقات معه،وهو ما يغدو معه القرار المطعون فيه بوقفه احتياطيا عن العمل لمصلحة التحقيق قد صدر فاقدا لركن السبب وهو ما يصمه بعدم المشروعية، على نحو يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
أقام الطعن أستاذ جامعي بكلية الآثار ، وذكر أنه تم إلقاء القبض عليه عام ٢٠١٨ ، وحبسه احتياطيًا واستمر محبوساً حتى أخلي سبيله عام ٢٠١٩ ، وتقدم بطلب لرئيس الجامعة لاستلام عمله ، إلا أنه لم يتم الرد عليه ، وفوجئ بقرار وقفه عن العمل .
وثبت صدور قرار رقم (979) عام 2018 بوقف الطاعن عن عمله كأستاذ بقسم الترميم بكلية الآثار عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لمصلحة التحقيق عملا بنص المادة (106) من قانون تنظيم الجامعات حرصا على حسن سير العملية التعليمية ، وعلى عدم تأثيره على مجريات التحقيق والشهود من أعضاء هيئة التدريس، وعرض أمر صرف ربع راتبه على مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس، وقرر مجلس التأديب عدم صرف ربع الراتب الموقوف صرفه للطاعن، ثم صدرت قرارات متوالية من مجلس التأديب من نوفمبر ٢٠١٨ حتى نوفمبر ٢٠١٩ باستمرار إيقافه عن العمل وعدم صرف ربع راتبه.
وتبين من الاطلاع علي قرار وقف الطاعن عن العمل، والقرارات التالية له باستمرار هذا الوقف، وكذا كافة المستندات المقدمة من الجامعة أنها لم تشر إلى ارتكاب الطاعن لأية مخالفات حتى تكون سببا لصدور القرار المطعون فيه بوقفه عن العمل، واستمرار هذا الوقف حتى إقامة هذا الطعن، كما أن الجامعة لم تقدم أية مستندات تفيد إجراء أية تحقيقات معه،وهو ما يغدو معه القرار المطعون فيه بوقفه احتياطيا عن العمل لمصلحة التحقيق قد صدر فاقدا لركن السبب وهو ما يصمه بعدم المشروعية، على نحو يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.