رئيس التحرير
عصام كامل

الصيادلة: بعض مواد مشروع قانون تجميع بلازما الدم تحتاج لضبط الصياغات

اجتماع لجنة الصحة
اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب
أبدت الدكتورة فاتن عبد العزيز عضو مجلس إدارة نقابة الصيادلة، بعض الملاحظات حول صياغة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.


وقالت خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد خليل العمارى والمنعقد الآن: إن المادة الثانية تحتاج إلى توضيح بشأن الوزارة المختصة بإصدار التراخيص للمراكز التى ستقوم بتجميع بلازما الدم.

وأشارت إلى انه يجب مراجعة صياغات بعض المواد الواردة فى مشروع القانون ومن بينها المادة العاشرة والتى خولت للائحة التنفيذية تحديد شروط التبرع وعدد مراته وفقا للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين مضيفة: يجب ألا نتجاوز  المعايير العالمية، ولاسيما أنها لا تتحدد بالوزن أو العمر .

وأوضحت الدكتورة فاتن عبد العزيز أن المادة "١٨"من مشروع قانون الحكومة منقولة من قرار وزارى صادر منذ ٣٠ عاما ولفتت إلى أن مشروع القانون أغفل إنشاء قاعدة بيانات للمتطوعين.. ولذا يجب النص عليها فى القانون .وقالت: إن القانون لم يحدد الرقابة والتفتيش مع مراكز تجميع البلازما، مما يتطلب توضيح النصوص ووضع اشتراطات دولية للعاملين فى هذا المجال.

وحدد مشروع القانون فى المادة الأولى مكونات عمليات الدم وهى جمع الدم ومركباته ومشتقاته، أو فحصه أو تخزينه أو توزيعه أو نقله، عدا البلازما لغرض التصنيع.

البلازما: هي إحدى مشتقات الدم، وتشمل البلازما العلاجية والبلازما المجمعة لغرض التصنيع.

مشتقات البلازما: مستحضرات حيوية مشتقة من مكونات بالبلازما الدم البشري، منها على سبيل المثال الالبومين وعوامل التجلط وغيرها من مشتقات البلازما.

مركز تجميع البلازما: مركز مرخص له بعمليات تبرع، أو تجميع أو تخزين، أو تحليل، أو توزيع البالزما ألغراض التصنيع.

تسفير البلازما: إرسال بالزما الدم بغرض تصنيعه خارج جمهورية مصر العربية وإعادتها في صورة مشتقات بلازما.

المتبرع المنتظم: كل متطوع للتبرع بالبلازما بشكل منتظم طبقا للقوااعد الطبية .
 
هيئة الشراء الموحد: الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية
 

ولا يجوز القيام بأي كم عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل يعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون أخر.

و لا يصرف  هذا الترخيص الا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم.

ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات و الاشتراطات  التي يصدر بها قرارا من الوزير المختص.
 
ويؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز عشرين ألف جنيه حال تقديم الطلب، وعند الترخيص يحصل رسم ال يجاوز مائة ألف جنيه، كما يحصل رسم لا  يجاوز خمسين ألف جنيه عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة  التنفيذية فئات ذلك الرسم.

و يعفي من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية وتحدد اللائحة  التنفيذية بيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده،ومواعيد البت فيه والتظلم من القرار الصادر بشأنه.
 
و على الطبيب المرخص له بإدارة مركز الدم أخذ الكمية من المتبرعين بمعرفته
وتحت إشرافه ومسئوليته.

ويعد بكل مركز دم سجل الكتروني أو ورقي يدون به أسماء المتبرعين اللائقين  طبيا الذين يسمح لهم بإعطاء الدم في هذا المركز، ويتعين على هذه المراكز الربط فيما بينها بما يحقق إتاحة األسماء المقيدة في السجلات الخاصة بها لجميع المراكز.

ويصدر ببيان طريقة القيد بالسجلات والتحقق من شخص المتبرع وتغيير مركز التبرع قرار من الوزير المختص، وتصرف بطاقة لكل متبرع تحدد اللائحة التنفيذية شروط صرفها وبياناتها.
الجريدة الرسمية