رئيس التحرير
عصام كامل

بأمر القضاء.. توصيل الكهرباء لمنزل عشوائي بمدينة نصر

صورة ارشيفية _محكمة
صورة ارشيفية _محكمة
ألغت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قرار الجهة الإدارية الممتنع عن توصيل التيار الكهربائي لمنزل بعزبة الهجانة بمدينة نصر ، وأمرت بتحميل الجهة الإدارية المصروفات.


واستندت المحكمة، علي أن المُشرع أوجب على الجهة الإدارية، أن تنهض لمنع المخالفة وإزالتها على وجه السرعة عند بدء الشروع فيها ، وقبل الانتهاء منها أو فور إتمامها حتى لا  يترتب على التراخي فى اتخاذ الإجراءات آثار تمتد إلى غير حسن النية .

وقد تقعد الجهة الإدارية عن إصدار القرار الإيجابى بالإزالة رغم قيام المخالفة، فلا هى اتخذت الإجراءات الواجبة قانونًا بالإزالة ولا هى أتاحت لشاغلى العقار التزود بالمرافق اللازمة للمعيشة بل سلكت مسلكًا بين ذلك متنكبة الوجه الصحيح للقانون مما يشكل فى جانبها قرارًا سلبيًا بالامتناع عن إزالة العقار المخالف وهو ما ينبئ بمفهوم المخالفة عن موافقتها الضمنية على شغله بالسكان، والتى تقتضى قواعد العدالة أن تستقيم حياتهم اليومية بالتزود بالمرافق الأساسية المطلوبة للمعيشة طالما قد استجمعوا الشروط التى وضعت للكافة للتعاقد على توصيل المرافق، ولم يثبت أن العقار يُهٌددِ أمن وسلامة السكان الشاغلين له.


وثبت للمحكمة ، أن مالك العقار تقدم عام ٢٠٠٩ لرئيس حى شرق مدينة نصر لتوصيل التيار الكهربائى للعقار المملوك له الكائن بعزبة الهجانة بعشوائيات مدينة نصر القاهرة  ولما كان هذا العقار ولئن أقُيم بدون ترخيص إلا أنه لم يستدل من الأوراق على أن الجهة الإدارية المختصة قد أصدرت قرارًا بإزالته ، أو أصدرت تلك القرارات ولكنها غفلت وتراخت عن تنفيذها ولو بالقوة الجبرية ، حتى شُغِل العقار واستُغٌل للسكن من قبل المواطنين ، مما يترتب عليه الحق فى التزود بالمرافق الأساسية اللازمة للمعيشة ، وّإذ امتنعت جهة الإدارة عن التصريح بإدخال التيار الكهربائى إلى العقار موضوع النزاع فى هذه الحالة فإن ذلك يشكل فى حقها قرارًا سلبيًا غير مشروع الأمر الذى يتعين القضاء بإلغائه.

الجريدة الرسمية