٢٠ دبيسمبر .. نظر طعن نادى الشرقية الرياضى على قرار حل مجلس إدارته
حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، جلسة ٢٠ ديسمبر الجارى لنظر الطعن المقام من على أيوب المحامى، وكيلا عن مجدى عزت رئيس مجلس إدارة نادى الشرقية الرياضي، والتى طالب فيه بإلغاء قرار وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الشرقية الرياضى والمدير التنفيذى والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو انتهاء المدة المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٢٢٦٢ لسنة ٢٦ قضائية وزير الشباب والرياضة، ووكيل ووزارة الشباب بالشرقية .
وذكرت الدعوى أنه ورد للنادي الذى يمثله الطاعن قرار وزير الشباب والرياضة رقم 518 لسنة 2020 والذى قرر في المادة الأولى منه : وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الشرقية الرياضى والمدير التنفيذى والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين إنتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو إنتهاء المدة المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب .
وجاءت المادة الثانية منه : تكليف الجهة الإدارية المختصة بأعمال شئونها نحو تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى وفقاً لأحكام المادة " 14 " من لائحة النظام الأساسى للنادى ـ اللائحة الإسترشادية للأندية الرياضية ، فيما عدا المدير التنفيذى والمدير المالى لشمولهما بقرار الإستبعاد وتحديد من يقوم بعمل كل من المدير التنفيذى والمدير المالى وضمهما لعضوية اللجنة .
وجاءت المادة الثالثة منه : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وتابعت الدعوى أن هذا القرار جاء دون سند قانونى وغير مبنى على سبب صحيح يبرر صدوره ، فضلاً عن أنه يعرقل النادي عن ممارسة أوجه نشاطه ويمنعه كذلك من استثمار فائض أمواله استثماراً مناسباً ـ وفيه بالغ الضرر بالنادي ويترتب عليه غل يد مجلس الإدارة المنتخب من قبل الجمعية العمومية عن مباشرة إختصاصاته ، وجاء القرار الطعين مخالفاً لنصون القانون رقم 71 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون الرياضة ، وإن كان هناك وجه يبيح للجهة الإدارية اتخاذ هذا القرار المعيب فكان يتعين عليها توجيه إدارة النادي إلى ما يجب عليها أن تفعله حتى لا يصدر مثل هذا القرار المجحف والعاصف بحقوق النادي .
فضلٱ على أن القرار قد جاء مشوباً بإخلاله بالصالح العام لعدم تمكن النادي من الوفاء بالتزاماته التعاقدية وعدم تمكنه من صرف مرتبات العاملين والموظفين بالنادي على الرغم من أن جميع المصالح الحكومية بجمهورية مصر العربية قامت بصرف رواتب العاملين لديها بما فيهم العاملين بوزارة الشباب والرياضة والمديريات التابعة لها .
اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٢٢٦٢ لسنة ٢٦ قضائية وزير الشباب والرياضة، ووكيل ووزارة الشباب بالشرقية .
وذكرت الدعوى أنه ورد للنادي الذى يمثله الطاعن قرار وزير الشباب والرياضة رقم 518 لسنة 2020 والذى قرر في المادة الأولى منه : وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الشرقية الرياضى والمدير التنفيذى والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين إنتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو إنتهاء المدة المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب .
وجاءت المادة الثانية منه : تكليف الجهة الإدارية المختصة بأعمال شئونها نحو تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى وفقاً لأحكام المادة " 14 " من لائحة النظام الأساسى للنادى ـ اللائحة الإسترشادية للأندية الرياضية ، فيما عدا المدير التنفيذى والمدير المالى لشمولهما بقرار الإستبعاد وتحديد من يقوم بعمل كل من المدير التنفيذى والمدير المالى وضمهما لعضوية اللجنة .
وجاءت المادة الثالثة منه : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وتابعت الدعوى أن هذا القرار جاء دون سند قانونى وغير مبنى على سبب صحيح يبرر صدوره ، فضلاً عن أنه يعرقل النادي عن ممارسة أوجه نشاطه ويمنعه كذلك من استثمار فائض أمواله استثماراً مناسباً ـ وفيه بالغ الضرر بالنادي ويترتب عليه غل يد مجلس الإدارة المنتخب من قبل الجمعية العمومية عن مباشرة إختصاصاته ، وجاء القرار الطعين مخالفاً لنصون القانون رقم 71 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون الرياضة ، وإن كان هناك وجه يبيح للجهة الإدارية اتخاذ هذا القرار المعيب فكان يتعين عليها توجيه إدارة النادي إلى ما يجب عليها أن تفعله حتى لا يصدر مثل هذا القرار المجحف والعاصف بحقوق النادي .
فضلٱ على أن القرار قد جاء مشوباً بإخلاله بالصالح العام لعدم تمكن النادي من الوفاء بالتزاماته التعاقدية وعدم تمكنه من صرف مرتبات العاملين والموظفين بالنادي على الرغم من أن جميع المصالح الحكومية بجمهورية مصر العربية قامت بصرف رواتب العاملين لديها بما فيهم العاملين بوزارة الشباب والرياضة والمديريات التابعة لها .