رئيس التحرير
عصام كامل

الفرق بين الصدقة العادية والصدقة الجارية

مركز الأزهر للفتوى
مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية
ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يقول فيه صاحبه " ماهو الفرق بين الصدقة العادية والصدقة الجارية"، وجاء رد المركز كالتالي:

رغب الإسلام وحث علىٰ الصدقة والإنفاق في سبل الخير؛ حيث قال تعالىٰ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم} [البقرة: 254].


وقال النبيُّ ﷺ: "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَسَيُكَلِّمُهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَيْسَ بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ، ثُمَّ يَنْظُرُ فَلَا يَرَى شَيْئًا قُدَّامَهُ، ثُمَّ يَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ" متفق عليه.

وعن عبد الرحمـٰن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال‏:‏ "ثَلَاثٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنْ كُنْتُ لَحَالِفًا عَلَيْهِنَّ: لَا يَنْقُصُ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ، فَتَصَدَّقُوا، وَلَا يَعْفُو عَبْدٌ عَنْ مَظْلِمَةٍ يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ؛ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا عِزًّا" أخرجه أحمد.

الفرق بين الصدقة العادية والصدقة الجارية

فالصدقة لفظ عام يراد به: كل ما يخرجه المسلم من مال أو غيره للفقراء والمساكين، أو ينفقه في أي وجه من وجوه الخير ابتغاء مرضات الله تعالىٰ دون مقابلٍ.

وقد تكون بالمال وبغيره من جميع أنواع البر، فقد ورد عن النبيِّ ﷺ أنه قال: "كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ" أخرجه البخاري.

ما هى الصدقة الجارية 

أما الصدقة الجارية، فهي لفظة مخصوصة حملها الفقهاء علىٰ الوقف، والوقف هو: حبس الأصل والتصدق بالمنفعة، أي: بقاء أصل المال كما هو، والتصدق بالربح الناتج عن ذلك المال على الفقراء والمساكين، وصرفه في جميع وجوه الخير، ابتغاء مرضات الله.

وبناءً على ذلك: فالصدقة غير الجارية هي أي مال يُعطىٰ للفقير لينتفع به فقط دون حبس الأصل كإعطائه طعامًا، أو كسوة، أو مالًا ينفقه كيف شاء.

وأما الصدقة الجارية، فهي ما يُحبس فيها أصلُ المال، كبناء المساجد والمستشفيات، أو كوقف بعض الأنشطة التجارية، وصرف ربحها علىٰ الفقراء والمحتاجين، وغير ذلك من وجوه الخير.

أشكال الصدقة الجارية 

لكن ثواب الصدقة الجارية مما ينفع المسلم أكثر من الصدقة العادية؛ فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ" أخرجه مسلم.

وعنه أيضًا رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: "إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ" أخرجه ابن ماجه.


هل يجوز إخراج زكاة المال عينية

ومن الأسئلة التى وردت إلى المركز بشأن الزكاة هو "هل يجوز إخراج زكاة المال عينية بدلاً من النقود للفقير؟"

الأصل في الزكاة أن تعطى للفقير  مالاً، ويقضي بها ما يحتاجه من شؤون الحياة ، ولكن إذا كان هذا الفقير عاجزاً عن شراء احتياجاته، أو لا يحسن التصرف في مال زكاته، فيجوز  للمزكي أن يتولى عن الفقير شراء ما يحتاجه من ضروريات الحياة، شريطة أن يكون ذلك مما يحتاجه، لا مما يُفرض عليه من غير اعتبار لاحتياجاته.

هل يجوز نقل الزكاة من بلد المزكى 

كما ورد إلى المركز سؤال آخر يقول فيه صاحبه "هل يجب إخراج الزكاة في البلد التي يعمل فيها المزكِّي أم في بلد إقامته الأصلية؟"، وجاء الجواب عنه كالتالي:

الأصل إخراج الزكاة في البلد الذي يكون فيه المال، ولا تنقل إلا لمصلحة أو حاجة كما إذا كان ببلد المزكي فقيرٌ أشدُّ احتياجًا، أو قريبٌ فقيرٌ، فإنه يجوز نقل الزكاة إليهما؛ لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه النسائي وابن ماجه والترمذي وأحمد.

الجريدة الرسمية