ما حكم زكاة الحلي؟... تعرف على رد الأزهر ودار الإفتاء
ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يقول فيه صاحبه " ماحكم زكاة الحلي"؟، وجاء جواب المركز على السؤال كالتالي:
لا خلافَ بين الفقهاء أنَّ حُلِيَّ المرأة مِنْ غير الذهب والفضَّة لا تجب فيه الزكاةُ، مثل: اللؤلؤ والمرجان والياقوت ونحوِها مِنَ الأحجار النفيسة، وإنما وقع الخلاف في حُليِّ الذهب والفضة للنساء.
فقد ذهب السادة الأحناف إلى وجوب الزكاة فيه مُطلَقًا سواء كان معدًّا للاستعمال أم للتجارة، إذا بَلَغ النِّصابَ وحَالَ عليه الحولُ الهجريُّ؛ وذلك لعموم الأدلة الواردة في الذهب والفضة، ولأحاديث خاصة بالحُليِّ، منها:
حكم زكاة الحلي
_ أن امرأتين جاءتا لرسول الله _صلى الله عليه وسلم _ وفي أيديهما سُوَارَان من ذَهَب، فقال لهما: "أتُحِبَّان أن يُسوِّركما الله يوم القيامة أساور من نار"؟ قالتا: لا، قال: "فأَدِّيَا حق هذا الذي في أيديكما" [رواه الترمذي].
_ وعن أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي _صلى الله عليه وسلم _، وعلينا أَسْوِرَة من ذهب، فقال لنا: "أتُعْطِيَان زكاتَه"؟ قالت: فقلنا: لا، قال: "أما تخافان أن يُسوِّركما الله أَسْوِرَة من نار؟ أَدِّيَا زكاته " [رواه أحمد].
_ وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: دخل عليَّ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فرأى في يدي فتْخات من وَرِق ـ خواتم كبارًا من فضة ـ فقال لي "ما هذا يا عائشة"؟ فقلت: صنعْتُهن أتزيَّن لك يا رسول الله، فقال "أتؤدِّين زَكاتهن" ؟ قلت: لا، أو ما شاء الله، قال "هي حسْبك منَ النَّار" [رواه أبو داود] ، والمعنى : لو لم تُعذَّبي في النَّار إلا من أجل عدم زكاته لَكَفَى.
أحكام الزكاة
قال الإمام الكاساني الحنفي:[.. وَلِأَنَّ الْحُلِيَّ مَالٌ فَاضِلٌ عَنْ الْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ إذْ الْإِعْدَادُ لِلتَّجَمُّلِ وَالتَّزَيُّنِ دَلِيلُ الْفَضْلِ عَنْ الْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ فَكَانَ نِعْمَةً لِحُصُولِ التَّنَعُّمِ بِهِ فَيَلْزَمُهُ شُكْرُهَا بِإِخْرَاجِ جُزْءٍ مِنْهَا لِلْفُقَرَاءِ... وَسَوَاءٌ كَانَ يُمْسِكُهَا لِلتِّجَارَةِ، أَوْ لِلنَّفَقَةِ، أَوْ لِلتَّجَمُّلِ، أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا]. [(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) (2/17، ط/2، دار الكتب العلمية)]
وذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب الزكاة فيه؛ على شرط أن يكون مُعدًّا للاستعمال والزينة، وأن يكون في حد المعقول الذي لا إسراف فيه؛ ولهم أدلة على ذلك، منها:
_ ما رواه البيهقي أن جابر بن عبد الله سُئل عن الحُليِّ: أفيه زكاة ؟ قال: لا، فقيل: وإن كان يبلُغ ألف دينار؟ فقال جابر: أكثر.
_ وما رواه البيهقي أيضًا أن أسماء بنت أبي بكر كانت تُحلِّي بناتها بالذَّهب ولا تُزكِّيه، نحوًا من خمسين ألفًا، وروى مالك في الموطأ أن عائشة كانت تَلِي بنات أخيها اليتامى في حِجْرها، لهن الحلي فلا تُخرج من حُليهن الزكاة.
مقدار زكاة الحلي
قال ابن قدامة: (ولَيسَ فِي حُلِيِّ الْمَرْأَةِ زَكَاةٌ إذَا كَانَ مِمَّا تَلْبَسُهُ أَوْ تُعِيرُهُ) هَذَا ظَاهِرُ المَذهَب. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَأَنَسٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَسْمَاءَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنهُم- وَبِهِ قَالَ القَاسِمُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَمُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ، وَعَمْرَةُ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَورٍ..].
[المغني (3/41)، مكتبة القاهرة]
وبناءً عليه: فالحُلي الُمتخذ للاستعمال الشخصي أي للزينة لا تجب فيه الزكاة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو المختار للفتوى، ومن أخذ برأي الأحناف فلا حرج عليه؛ فالخروج من الخلاف مستحب.
حكم زكاة الذهب
ومن جانبها أوضحت أوضحت دار الإفتاء ، خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حكم زكاة الحلي للنساء.
وقال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، خلال مقطع فيديو نشرته “الصفحة”، إن الحلي لا زكاة فيه؛ لأنه ليس متخذ للتجارة أو النماء وإنما للزينة، والله عفا عن النساء في هذا الجانب.
وأضاف انه يجب أن يكون هذا الحلي غير محرم في نفسه، قائلًا: “لا يجب أن يشتريه الرجل من أجل الزينة لأنه يحرم عليه الذهب، وإذا اشتراه وجب عليه الزكاة”، مشيرًا إلى أنه يجب ألا يبلغ هذا الحلي أكثر من الذي ترتديه نظيرات صاحبة هذا الحلي، بالنظر إلى مستواها الاجتماعي، متابعًا: “إذا ارتدت حلي مناسب لمستواها الاجتماعي ولمستوى نظيراتها فلا تخرج الزكاة، وإذا كان أكثر فيجب إخراج الزكاة عليه”.
لا خلافَ بين الفقهاء أنَّ حُلِيَّ المرأة مِنْ غير الذهب والفضَّة لا تجب فيه الزكاةُ، مثل: اللؤلؤ والمرجان والياقوت ونحوِها مِنَ الأحجار النفيسة، وإنما وقع الخلاف في حُليِّ الذهب والفضة للنساء.
فقد ذهب السادة الأحناف إلى وجوب الزكاة فيه مُطلَقًا سواء كان معدًّا للاستعمال أم للتجارة، إذا بَلَغ النِّصابَ وحَالَ عليه الحولُ الهجريُّ؛ وذلك لعموم الأدلة الواردة في الذهب والفضة، ولأحاديث خاصة بالحُليِّ، منها:
حكم زكاة الحلي
_ أن امرأتين جاءتا لرسول الله _صلى الله عليه وسلم _ وفي أيديهما سُوَارَان من ذَهَب، فقال لهما: "أتُحِبَّان أن يُسوِّركما الله يوم القيامة أساور من نار"؟ قالتا: لا، قال: "فأَدِّيَا حق هذا الذي في أيديكما" [رواه الترمذي].
_ وعن أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي _صلى الله عليه وسلم _، وعلينا أَسْوِرَة من ذهب، فقال لنا: "أتُعْطِيَان زكاتَه"؟ قالت: فقلنا: لا، قال: "أما تخافان أن يُسوِّركما الله أَسْوِرَة من نار؟ أَدِّيَا زكاته " [رواه أحمد].
_ وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: دخل عليَّ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فرأى في يدي فتْخات من وَرِق ـ خواتم كبارًا من فضة ـ فقال لي "ما هذا يا عائشة"؟ فقلت: صنعْتُهن أتزيَّن لك يا رسول الله، فقال "أتؤدِّين زَكاتهن" ؟ قلت: لا، أو ما شاء الله، قال "هي حسْبك منَ النَّار" [رواه أبو داود] ، والمعنى : لو لم تُعذَّبي في النَّار إلا من أجل عدم زكاته لَكَفَى.
أحكام الزكاة
قال الإمام الكاساني الحنفي:[.. وَلِأَنَّ الْحُلِيَّ مَالٌ فَاضِلٌ عَنْ الْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ إذْ الْإِعْدَادُ لِلتَّجَمُّلِ وَالتَّزَيُّنِ دَلِيلُ الْفَضْلِ عَنْ الْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ فَكَانَ نِعْمَةً لِحُصُولِ التَّنَعُّمِ بِهِ فَيَلْزَمُهُ شُكْرُهَا بِإِخْرَاجِ جُزْءٍ مِنْهَا لِلْفُقَرَاءِ... وَسَوَاءٌ كَانَ يُمْسِكُهَا لِلتِّجَارَةِ، أَوْ لِلنَّفَقَةِ، أَوْ لِلتَّجَمُّلِ، أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا]. [(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) (2/17، ط/2، دار الكتب العلمية)]
وذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب الزكاة فيه؛ على شرط أن يكون مُعدًّا للاستعمال والزينة، وأن يكون في حد المعقول الذي لا إسراف فيه؛ ولهم أدلة على ذلك، منها:
_ ما رواه البيهقي أن جابر بن عبد الله سُئل عن الحُليِّ: أفيه زكاة ؟ قال: لا، فقيل: وإن كان يبلُغ ألف دينار؟ فقال جابر: أكثر.
_ وما رواه البيهقي أيضًا أن أسماء بنت أبي بكر كانت تُحلِّي بناتها بالذَّهب ولا تُزكِّيه، نحوًا من خمسين ألفًا، وروى مالك في الموطأ أن عائشة كانت تَلِي بنات أخيها اليتامى في حِجْرها، لهن الحلي فلا تُخرج من حُليهن الزكاة.
مقدار زكاة الحلي
قال ابن قدامة: (ولَيسَ فِي حُلِيِّ الْمَرْأَةِ زَكَاةٌ إذَا كَانَ مِمَّا تَلْبَسُهُ أَوْ تُعِيرُهُ) هَذَا ظَاهِرُ المَذهَب. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَأَنَسٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَسْمَاءَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنهُم- وَبِهِ قَالَ القَاسِمُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَمُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ، وَعَمْرَةُ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَورٍ..].
[المغني (3/41)، مكتبة القاهرة]
وبناءً عليه: فالحُلي الُمتخذ للاستعمال الشخصي أي للزينة لا تجب فيه الزكاة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو المختار للفتوى، ومن أخذ برأي الأحناف فلا حرج عليه؛ فالخروج من الخلاف مستحب.
حكم زكاة الذهب
ومن جانبها أوضحت أوضحت دار الإفتاء ، خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حكم زكاة الحلي للنساء.
وقال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، خلال مقطع فيديو نشرته “الصفحة”، إن الحلي لا زكاة فيه؛ لأنه ليس متخذ للتجارة أو النماء وإنما للزينة، والله عفا عن النساء في هذا الجانب.
وأضاف انه يجب أن يكون هذا الحلي غير محرم في نفسه، قائلًا: “لا يجب أن يشتريه الرجل من أجل الزينة لأنه يحرم عليه الذهب، وإذا اشتراه وجب عليه الزكاة”، مشيرًا إلى أنه يجب ألا يبلغ هذا الحلي أكثر من الذي ترتديه نظيرات صاحبة هذا الحلي، بالنظر إلى مستواها الاجتماعي، متابعًا: “إذا ارتدت حلي مناسب لمستواها الاجتماعي ولمستوى نظيراتها فلا تخرج الزكاة، وإذا كان أكثر فيجب إخراج الزكاة عليه”.
الأزهر الشريف
دار الإفتاء
زكاة الزروع
حكم زكاة الحلى
نصاب الزكاة
زكاة المال
زكاة الفطر
زكاة الذهب
حكم نقل الزكاة
أحكام الزكاة
مركز الأزهر للفتوى
حكم زكاة الذهب
وقت اخراج الزكاة
انواع الزكاة
حكم التعجل في اخراج الزكاة
فضل اخراج الزكاة
مقدار زكاة الحلى
زكاة الدهب
كيفية اداء الزكاة
ركن الزكاة
فرض الزكاة
حساب الزكاة
كيفية اخراج الزكاة
زكاة رمضان
كيف اخرج الزكاة
اسهل طريقة لحساب الزكاة
ازاي اطلع الزكاة
كيفية حساب نصاب الزكاة
الذكاة الشرعية