غدٱ.. الحكم فى دعوى بطلان مواد قانون الرسوم القضائية
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى،غدٱ السبت حكمها فى الدعوى التى تطالب ببطلان الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944 رسوم قضائية معدل بقانون رقم 66 لسنة 1964 .
وجاء ذلك فى الدعوى التى حملت 142 لسنة 27 دستورية جديدة واقامها رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب لشركة العبد للمقاولات.
"مادة 20 - (فقرة ثانية وثالثة):
وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس ألف جنيه.
وإذا لم تبين القيمة فى محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه".
وجاء ذلك فى الدعوى التى حملت 142 لسنة 27 دستورية جديدة واقامها رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب لشركة العبد للمقاولات.
"مادة 20 - (فقرة ثانية وثالثة):
وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس ألف جنيه.
وإذا لم تبين القيمة فى محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه".