رئيس التحرير
عصام كامل

" التعليم " تحدد ضوابط جديدة للمجموعات المدرسية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتاباً دورياً بضوابط تنظيم العمل في المجموعات المدرسية الصادر بشأنها القرار الوزاري رقم (۱۹۲ لسنة ۲۰۲۰).

ونص القرار على الآتي:


أولا: بالنسبة لصفوف النقل

يتولى مدير المدرسة والوكلاء ومجلس الأمناء وضع القواعد العالية الخاصة بالمجموعات الدراسية على النحو التالي:


- توحيد سعر المجموعات الدراسية للمادة الواحدة داخل المدرسة

- يتم تحصيل قيمة المجموعات الدراسية علي إيصالات التحصيل(۱۲۳ تات)، (۳۳ ع.ح ).

- إثبات قيمة المتحصلات بالدفاتر المقررة لذلك بالمدرسة

- يتم توريد المتحصلات حساب المدرسة بالإدارة التعليمية (الحساب الموحد).

- قیام سكرتيرة المدرسة بإعداد کشوف صرف هذه المتحصلات لمستحقيها على النحو التالي:

• نسبة 75% من قيمة المجموعة الدراسية للمعلم

• نسبة 5% لمصاب نقابة المهن التعليمية .

• نسبة 5 % لحساب صناديق الرعاية الاجتماعية للمعلمين.

• نسبة 5% لصالح اعمال الصيانة الخاصة بالمدرسة ومستلزمات التعليم والنظافة

• نسبة 15% لمدير المدرسة من قيمة المتحصلات.

• نسبة 7 % للوكلاء المشرفين علي المجموعات الدرسية من قيمة المتحصلات.

• نسبة ۲ % للقائمين لأعمال المالية والإدارية بالمدرسة

• نسبة 1% للعمال القائمين على العمل بالمدرسة من قيمة المتحصلات.

• نسبة 15 % للتوجيه المالي والإداري بالإدارة التعليمية نظير متابعة ومراجعة كافة الأمور المالية والادارية بالمدارس)

• نسبة 0,5 % للتوجيه المالي والاداري بالمديرية للإشراف.

• نظير متابعة التحصيل والتوريد والأشراف على جميع الادارات التعليمية)

• نسبة 1% للتوجيه الفني للمادة بالادارة نظير المتابعة الفنية الفعلية بالمدارس 

• نسبة ۰,5%  للتوجيه الفني للمادة بالمديرية نظير المتابعة الفنية الفعلية لموجهين المواد على المعلمين بالمدارس.
الجريدة الرسمية