ما المحرمات من الطيور والحيوانات في القرآن والسنة؟
نص الشرع على وجود أغذية محرمة فى القرآن والسنة فهل هناك طيور وحيوانات محرمة على الذبح والطعام وما سبب التحريم ؟
يجيب فضيلة الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر سابقا ــ رحمه الله ـــ يقول :
لم يحرم القرآن شيئا من الغذاء والحيوان سوى أربعة هى:
أولا: الميتة : ومنها المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة واكيلة السبع التى ام تدرك وبها حياة .
ثانيا :الدم المسفوح وهو الدم المصبوب الذى يجرى من المذبوح وليس منه الدم الباقى فى اللحم والعروق .
ثالثا :لحم الخنزير والمراد به كل مافيه من لحم وشحم .
والسبب فى حرمة الثلاثة أنها ثبت طبيا واخلاقيا انها ضارة بالابدان ومولدة للامراض ومفسدة للاخلاق .
رابعا :المذبوح الذى ذكر عليه اسم غير الله والسبب هنا المحافظة على عقيدة التوحيد والايمان بالله .
وقد جاء تحريم هذه الانواع فى سورتين مكيتين ، سورة الانعام (قل لا أجد فى ما أوحى الى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به )
وفى سورة النحل (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ) .
في ذكرى وفاة إمام التقريب وقائد ثورة إصلاح الأزهر.. أبرز المحطات بحياة الشيخ "شلتوت"
ثم جاء فى سورة البقرة المدنية وقال (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به )
ويلاحظ ان الايات اكدت على ان الاربعة محرمة وعلى انه لم يحرم غيرها ، وقد ورد ان النبى صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية وأنه نهى عن أكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطيور وانه نهى عن أكل الهرة وأكل ثمنها ، وقد أخذ به جماعة من الفقهاء فحكموا بحرمة ما ورد ان النبى نهى عنه وحرمه .
والحق الذى نراه ان الامر بقتل الحيوان مثل الفأر والكلب والعقرب والحية ليس دليلا على حرمة اكله ، وانما غاية ما تفيد تلك الاحاديث انما هو الكراهة لا الحرمة وثبوت الحرمة يقتضى ان يكون الدليل قطعيا فى وروده ودلالاته ، وليس فى الاحاديث شئ بهذه المثابة .
اذن فالحق ان الحرمة قاصرة على ما تضمنته الايات من الانواع الاربعة وان ماعداها يدخل من باب الكراهة على الاكثر .
يجيب فضيلة الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر سابقا ــ رحمه الله ـــ يقول :
لم يحرم القرآن شيئا من الغذاء والحيوان سوى أربعة هى:
أولا: الميتة : ومنها المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة واكيلة السبع التى ام تدرك وبها حياة .
ثانيا :الدم المسفوح وهو الدم المصبوب الذى يجرى من المذبوح وليس منه الدم الباقى فى اللحم والعروق .
ثالثا :لحم الخنزير والمراد به كل مافيه من لحم وشحم .
والسبب فى حرمة الثلاثة أنها ثبت طبيا واخلاقيا انها ضارة بالابدان ومولدة للامراض ومفسدة للاخلاق .
رابعا :المذبوح الذى ذكر عليه اسم غير الله والسبب هنا المحافظة على عقيدة التوحيد والايمان بالله .
وقد جاء تحريم هذه الانواع فى سورتين مكيتين ، سورة الانعام (قل لا أجد فى ما أوحى الى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به )
وفى سورة النحل (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ) .
في ذكرى وفاة إمام التقريب وقائد ثورة إصلاح الأزهر.. أبرز المحطات بحياة الشيخ "شلتوت"
ثم جاء فى سورة البقرة المدنية وقال (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به )
ويلاحظ ان الايات اكدت على ان الاربعة محرمة وعلى انه لم يحرم غيرها ، وقد ورد ان النبى صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية وأنه نهى عن أكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطيور وانه نهى عن أكل الهرة وأكل ثمنها ، وقد أخذ به جماعة من الفقهاء فحكموا بحرمة ما ورد ان النبى نهى عنه وحرمه .
والحق الذى نراه ان الامر بقتل الحيوان مثل الفأر والكلب والعقرب والحية ليس دليلا على حرمة اكله ، وانما غاية ما تفيد تلك الاحاديث انما هو الكراهة لا الحرمة وثبوت الحرمة يقتضى ان يكون الدليل قطعيا فى وروده ودلالاته ، وليس فى الاحاديث شئ بهذه المثابة .
اذن فالحق ان الحرمة قاصرة على ما تضمنته الايات من الانواع الاربعة وان ماعداها يدخل من باب الكراهة على الاكثر .