الإمارات: تعطُّل العمل في أي منشأة لا يُجيز وقف أجور العمال
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي أكدت فيه وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن تعطّل الأعمال في أي منشأة بالقطاع الخاص لا يعد مبرراً أو سبباً يجيز وقف أجور العاملين بها، مشددة على أن هذا الإجراء يعد مخالفة تستوجب مساءلة صاحب العمل.
وكشفت الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي ، في تقريرها للوزير عن أن وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية أفادت بأن موافقة الكفيل أو صاحب العمل ليست شرطاً للالتحاق العامل بدوام جزئي لدى منشأة أخرى أو أكثر بجانب عمله الأصلي، طالما استصدرت له جهات العمل الأخرى تصاريح عمل جديد.
وأكدت جواز منحها تصريح عمل جديداً للعامل بعد انتهاء علاقة عمله مع صاحب العمل، بهدف الانتقال من منشأة إلى أخرى، دون التقيد بمضي ستة أشهر على تاريخ إلغاء بطاقة العمل.
وحددت شرطان لحصول العامل المستقيل على تصريح عمل جديد: الأول انتهاء علاقة العمل بينه وبين صاحب العمل بالاتفاق، والثاني أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل لدى صاحب العمل، وهو ما يستثنى منه العامل الذي يكون عمله الجديد في المستويات المهارية (الأول، أو الثاني، أو الثالث)، بشرط ألا يقل راتبه الجديد عن 12 ألف درهم في المستوى المهاري الأول، و7000 درهم في المستوى المهاري الثاني، و5000 درهم في المستوى المهاري الثالث.
ويستثنى العامل من شرط التقيد بالعمل سنتين قبل الاستقالة، في حال أخلّ صاحب العمل بالتزاماته تجاهه، أو حينما لا يكون سبباً في إنهاء علاقة العمل، أو إذا كان الانتقال إلى منشأة أخرى يملكها أو يشارك فيها صاحب العمل الذي كان يعمل لديه.
ويمكن للمواطنين والمقيمين الدوام في وظيفة ثانية، بعد تصريح من الوزارة، فضلا عن المقيمين على كفالة ذويهم بموجب تصريح عمل بدوام جزئي.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي أكدت فيه وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن تعطّل الأعمال في أي منشأة بالقطاع الخاص لا يعد مبرراً أو سبباً يجيز وقف أجور العاملين بها، مشددة على أن هذا الإجراء يعد مخالفة تستوجب مساءلة صاحب العمل.
وكشفت الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي ، في تقريرها للوزير عن أن وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية أفادت بأن موافقة الكفيل أو صاحب العمل ليست شرطاً للالتحاق العامل بدوام جزئي لدى منشأة أخرى أو أكثر بجانب عمله الأصلي، طالما استصدرت له جهات العمل الأخرى تصاريح عمل جديد.
وأكدت جواز منحها تصريح عمل جديداً للعامل بعد انتهاء علاقة عمله مع صاحب العمل، بهدف الانتقال من منشأة إلى أخرى، دون التقيد بمضي ستة أشهر على تاريخ إلغاء بطاقة العمل.
وحددت شرطان لحصول العامل المستقيل على تصريح عمل جديد: الأول انتهاء علاقة العمل بينه وبين صاحب العمل بالاتفاق، والثاني أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل لدى صاحب العمل، وهو ما يستثنى منه العامل الذي يكون عمله الجديد في المستويات المهارية (الأول، أو الثاني، أو الثالث)، بشرط ألا يقل راتبه الجديد عن 12 ألف درهم في المستوى المهاري الأول، و7000 درهم في المستوى المهاري الثاني، و5000 درهم في المستوى المهاري الثالث.
ويستثنى العامل من شرط التقيد بالعمل سنتين قبل الاستقالة، في حال أخلّ صاحب العمل بالتزاماته تجاهه، أو حينما لا يكون سبباً في إنهاء علاقة العمل، أو إذا كان الانتقال إلى منشأة أخرى يملكها أو يشارك فيها صاحب العمل الذي كان يعمل لديه.
ويمكن للمواطنين والمقيمين الدوام في وظيفة ثانية، بعد تصريح من الوزارة، فضلا عن المقيمين على كفالة ذويهم بموجب تصريح عمل بدوام جزئي.