"مدبولي" يقر تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 48 تابع (أ)، الصادر في 24 نوفمبر 2020، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 2467 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017.
وينص القرار على استبدال النص الآتي بنص الفقرة الثانية من المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار "أولاً القطاع أ ويشمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي ومنطقة العاصمة الإدارية الجديدة، والمناطق الأخرى الأكثر احتياجًا للتنمية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء"
وينص القرار على استبدال النص الآتي بنص الفقرة الثانية من المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار "أولاً القطاع أ ويشمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي ومنطقة العاصمة الإدارية الجديدة، والمناطق الأخرى الأكثر احتياجًا للتنمية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء"