تعرف على عقوبة صيدلي بعد ضبطه بحيازته أدوية مخدرة بالزاوية الحمراء
علق الخبير القانوني أيمن محفوظ علي واقعة ضبط المدير المسئول عن إدارة صيدلية كائنة بالزاوية الحمراء بالقاهرة، بحوزته كمية من الأقراص لأدوية مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ومنشطة ومحظور تداولها ومهربة جمركيًا.
وقال "محفوظ" بالطبع فان قانون المخدرات الجديد وفق التعديلات الأخيرة وضعت عقوبة تصل الي الاعدام في حاله تهىريب المخدرات والأدوية التي تؤثر علي الحالة النفسية وتكون العقوبة في حيازة المخدرات دون سند هو السجن المشدد او المؤبد، مع العقوبات الإدارية التي تقع علي الصيدلية باغلاقها وانهاء تراخيصها من الجهة الإدارية وشطب الصيدلي المحكوم بادانته من سجل الصيادلة.
وأضاف محفوظ في تصريحات خاصة لفيتو، انه بالإضافة الي عقوبة التهريب طبقا للقانون، الجمارك 66 لسنة 1963 يعتبر تهريبا ادخال البضائع من أى نوع الى الجمهورية أو اخراجها منها بطرق غير مشروعة وتكون العقوبه طبقا لنص المادة 122 من ذات القانون، مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على التهريب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. فاذا كان تهريب البضائع بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.
وتابع الخبير القانوني انه يعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بانها مهربة بغرامة تصل لخمسين الف جنيه. واستكمل حديثه قائلا: في جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التى تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة ‘ فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكبر ‘ وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها، ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي، قيام المسئولين عن إدارة صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة، ببيع وترويج الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والعصبية بدون تذكرة طبية مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وبمواجهة المشار إليهما اعترفا بإدارتهما للصيدلية وحيازتهما للمضبوطات بقصد بيعها للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة لصالح مالك الصيدلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقال "محفوظ" بالطبع فان قانون المخدرات الجديد وفق التعديلات الأخيرة وضعت عقوبة تصل الي الاعدام في حاله تهىريب المخدرات والأدوية التي تؤثر علي الحالة النفسية وتكون العقوبة في حيازة المخدرات دون سند هو السجن المشدد او المؤبد، مع العقوبات الإدارية التي تقع علي الصيدلية باغلاقها وانهاء تراخيصها من الجهة الإدارية وشطب الصيدلي المحكوم بادانته من سجل الصيادلة.
وأضاف محفوظ في تصريحات خاصة لفيتو، انه بالإضافة الي عقوبة التهريب طبقا للقانون، الجمارك 66 لسنة 1963 يعتبر تهريبا ادخال البضائع من أى نوع الى الجمهورية أو اخراجها منها بطرق غير مشروعة وتكون العقوبه طبقا لنص المادة 122 من ذات القانون، مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على التهريب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. فاذا كان تهريب البضائع بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.
وتابع الخبير القانوني انه يعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بانها مهربة بغرامة تصل لخمسين الف جنيه. واستكمل حديثه قائلا: في جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التى تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة ‘ فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكبر ‘ وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها، ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي، قيام المسئولين عن إدارة صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة، ببيع وترويج الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والعصبية بدون تذكرة طبية مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وبمواجهة المشار إليهما اعترفا بإدارتهما للصيدلية وحيازتهما للمضبوطات بقصد بيعها للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة لصالح مالك الصيدلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.