تعرَّف على ضوابط تعديل الدستور باللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، خلال جلسته العامة المقبلة المقرر عقدها اليوم الأحد، مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، والتى انتهت من إعدادها اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد مشروع اللائحة الأسبوع الماضى.
ونص مشروع قانون اللائحة، على ضوابط وإجراءات تعديل الدستور، وترصد "فيتو" تفاصيل تلك الضوابط والإجراءات كما نصت عليها اللائحة الداخلية:
يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذي يقترحه، وفقًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (226) من الدستور.
ويجب أن يتضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب تعديلها، وأسباب ومبررات هذا التعديل، ويأمر رئيس المجلس بإتاحة كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به لأعضاء المجلس كافة خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس.
مادة 121
يعقد المجلس جلسة خاصة خلال خمسة أيام من تاريخ ورود طلب التعديل.
ويعرض رئيس المجلس بيانًا شارحًا لهذا الطلب، ثم يحيله إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه خلال سبعة أيام من إحالته إليها، ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (226) من الدستور، وفى مبدأ التعديل.
ويجوز أن يتضمن تقرير اللجنة مشروعًا مبدئيًا للمواد المقترح تعديلها أو إضافتها في حالة موافقتها على مبدأ التعديل.
ويتلى مشروع تقرير اللجنة عليها في جلسة يحضرها ثلثا أعضائها على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس.
ويجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له.
ويعرض رئيس المجلس التقرير على المجلس في أول جلسة تالية أو في جلسة خاصة لمناقشته.
وفى جميع الأحوال، يناقش المجلس طلب التعديل خلال عشرين يوما من تاريخ وروده.
مادة 122
يتلى تقرير اللجنة العامة في شأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس في شأن الموافقة على مبدأ التعديل كليا أو جزئيا أو رفضه بأغلبية أعضائه، نداء بالاسم.
وإذا لم يحز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، يخبر رئيس المجلس رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بقرار المجلس فى مبدأ التعديل مشفوعًا ببيان الأسباب التي بنى عليها.
مادة 123
يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه.
وعلى اللجنة أن تعد تقريرًا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنًا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إحالة الأمر إليها.
مادة 124
على كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث في شأن طلب تعديل الدستور أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال خمسة أيام من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة.
ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها.
مادة 125
يتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن تعديل الدستور بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل في اجتماع علني تعقده لهذا الغرض طبقًا لأحكام المادة (84) من هذه اللائحة.
ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة.
مادة 126
تحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن تعديل الدستور خلال السبعة أيام التالية لانتهائها من إعداد تقريرها.
ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية عدد أعضائه، ويجرى التصويت في هذه الحالة نداء بالاسم.
ويخطر رئيس المجلس، رئيس الجمهورية ومجلس النواب بقرار المجلس في طلب التعديل، مشفوعًا ببيان الأسباب التى بنى عليها والإجراءات التى اتبعت بشأنه.
ونص مشروع قانون اللائحة، على ضوابط وإجراءات تعديل الدستور، وترصد "فيتو" تفاصيل تلك الضوابط والإجراءات كما نصت عليها اللائحة الداخلية:
يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذي يقترحه، وفقًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (226) من الدستور.
ويجب أن يتضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب تعديلها، وأسباب ومبررات هذا التعديل، ويأمر رئيس المجلس بإتاحة كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به لأعضاء المجلس كافة خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس.
مادة 121
يعقد المجلس جلسة خاصة خلال خمسة أيام من تاريخ ورود طلب التعديل.
ويعرض رئيس المجلس بيانًا شارحًا لهذا الطلب، ثم يحيله إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه خلال سبعة أيام من إحالته إليها، ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (226) من الدستور، وفى مبدأ التعديل.
ويجوز أن يتضمن تقرير اللجنة مشروعًا مبدئيًا للمواد المقترح تعديلها أو إضافتها في حالة موافقتها على مبدأ التعديل.
ويتلى مشروع تقرير اللجنة عليها في جلسة يحضرها ثلثا أعضائها على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس.
ويجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له.
ويعرض رئيس المجلس التقرير على المجلس في أول جلسة تالية أو في جلسة خاصة لمناقشته.
وفى جميع الأحوال، يناقش المجلس طلب التعديل خلال عشرين يوما من تاريخ وروده.
مادة 122
يتلى تقرير اللجنة العامة في شأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس في شأن الموافقة على مبدأ التعديل كليا أو جزئيا أو رفضه بأغلبية أعضائه، نداء بالاسم.
وإذا لم يحز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، يخبر رئيس المجلس رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بقرار المجلس فى مبدأ التعديل مشفوعًا ببيان الأسباب التي بنى عليها.
مادة 123
يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه.
وعلى اللجنة أن تعد تقريرًا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنًا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إحالة الأمر إليها.
مادة 124
على كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث في شأن طلب تعديل الدستور أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال خمسة أيام من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة.
ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها.
مادة 125
يتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن تعديل الدستور بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل في اجتماع علني تعقده لهذا الغرض طبقًا لأحكام المادة (84) من هذه اللائحة.
ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة.
مادة 126
تحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن تعديل الدستور خلال السبعة أيام التالية لانتهائها من إعداد تقريرها.
ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية عدد أعضائه، ويجرى التصويت في هذه الحالة نداء بالاسم.
ويخطر رئيس المجلس، رئيس الجمهورية ومجلس النواب بقرار المجلس في طلب التعديل، مشفوعًا ببيان الأسباب التى بنى عليها والإجراءات التى اتبعت بشأنه.