دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار عدم ختم عقود صحة التوقيع
أقام مصطفى شعبان المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ،طالب فيها بوقف والغاء قرار رؤساء المحاكم بعدم ختم العقد المنظور فى صحة التوقيع بخاتم شعار الجمهورية ،مع موافقة الخصم على سحب المستندات .
وأختصمت الدعوى التى حملت رقم 12506 لسنة 75 قضائية كل من وزير العدل ورؤساء المحاكم على مستوى الجمهورية .
وذكرت الدعوى أن المدع فوجىء بصدور عدة قرارات من مختلف رؤساء المحاكم الابتدائية بدعوى انها اوامر صادرة من وزير العدل تطبق على كافة المحاكم مضمونها عدم ختم العقد المقدم فى دعاوى صحة التوقيع بخاتم شعار الجمهورية ،وكذلك عدم جواز سحب العقد او اى مستند الا بموافقة الخصم
وتابع أن القرار الصادر من وزير العدل ويتم تنفيذه عن طريق رؤساء المحاكم الابتدائية والجزئيات التابعة لها قرارا باطلا فى مضمونه الامر الذى حدا بالمدعى للطعن على هذا القرار طالبا وقف تنفيذه والغاءه للأسباب الاتية:
- مخالفة القرار الطعين للقانون والعرف الادارى المتبع فى هذا الشأن ،حيث إنه من المسلم به أن العرف الإداري مصدر من مصادر القانون الإداري والعرف الإداري هو جملة القواعد التنظيمية الإدارية التي تحترمها وتلتزم بها الجهات الإدارة في أداء مسئولياتها وواجباتها والتي لا تتعارض مع أية قاعدة قانونية مكتوبة أو مع النظام العام، العرف الإداري هو القانون الإداري غير المكتوب وقواعده تنبعث من واقع الحياة، وتبرز من خلال الممارسة الإدارية وتفاعلها في ظروف الواقع.
- كما ان صدور قرار بعدم بصم العقود المتداولة بدعاوى صحة التوقيع بخاتم شعار الجمهورية وعدم تسليمه للمدعى بعد صدور حكم نهائى الا بعد موافقة الخصم يعد مخالفة للقانون والعرف الادارى المستقر فأنه يتعين الغاءه ومن ثم وقف تنفيذه قبل هذا الالغاء
وأوضحت الدعوى أنه جرى قضاء هذه المحكمة الادارية العليا على انه على أنه يجوز لكل من يتضرر من قرار تنظيمي عام أو قرار لائحي أن يقوم بأحد إجراءين:
الأول: الطعن عليه بالطريق المباشر بطلب إلغائه في الميعاد المقرر قانونًا.
الثاني : الطعن عليه بالطريق غير المباشر وذلك بطلب إلغاء القرار الإداري الفردي الصادر تطبيقًا له ارتكانًا على عدم مشروعية القاعدة القانونية الواردة في القرار الإداري العام أو بطلب عدم الاعتداد بها على أساس بطلانها لمخالفتها القانون وذلك عند الطعن في القرارات الفردية بالإلغاء والتي قد يتمسك فيها بتطبيق تلك القواعد التنظيمية العامة.
وأختصمت الدعوى التى حملت رقم 12506 لسنة 75 قضائية كل من وزير العدل ورؤساء المحاكم على مستوى الجمهورية .
وذكرت الدعوى أن المدع فوجىء بصدور عدة قرارات من مختلف رؤساء المحاكم الابتدائية بدعوى انها اوامر صادرة من وزير العدل تطبق على كافة المحاكم مضمونها عدم ختم العقد المقدم فى دعاوى صحة التوقيع بخاتم شعار الجمهورية ،وكذلك عدم جواز سحب العقد او اى مستند الا بموافقة الخصم
وتابع أن القرار الصادر من وزير العدل ويتم تنفيذه عن طريق رؤساء المحاكم الابتدائية والجزئيات التابعة لها قرارا باطلا فى مضمونه الامر الذى حدا بالمدعى للطعن على هذا القرار طالبا وقف تنفيذه والغاءه للأسباب الاتية:
- مخالفة القرار الطعين للقانون والعرف الادارى المتبع فى هذا الشأن ،حيث إنه من المسلم به أن العرف الإداري مصدر من مصادر القانون الإداري والعرف الإداري هو جملة القواعد التنظيمية الإدارية التي تحترمها وتلتزم بها الجهات الإدارة في أداء مسئولياتها وواجباتها والتي لا تتعارض مع أية قاعدة قانونية مكتوبة أو مع النظام العام، العرف الإداري هو القانون الإداري غير المكتوب وقواعده تنبعث من واقع الحياة، وتبرز من خلال الممارسة الإدارية وتفاعلها في ظروف الواقع.
- كما ان صدور قرار بعدم بصم العقود المتداولة بدعاوى صحة التوقيع بخاتم شعار الجمهورية وعدم تسليمه للمدعى بعد صدور حكم نهائى الا بعد موافقة الخصم يعد مخالفة للقانون والعرف الادارى المستقر فأنه يتعين الغاءه ومن ثم وقف تنفيذه قبل هذا الالغاء
وأوضحت الدعوى أنه جرى قضاء هذه المحكمة الادارية العليا على انه على أنه يجوز لكل من يتضرر من قرار تنظيمي عام أو قرار لائحي أن يقوم بأحد إجراءين:
الأول: الطعن عليه بالطريق المباشر بطلب إلغائه في الميعاد المقرر قانونًا.
الثاني : الطعن عليه بالطريق غير المباشر وذلك بطلب إلغاء القرار الإداري الفردي الصادر تطبيقًا له ارتكانًا على عدم مشروعية القاعدة القانونية الواردة في القرار الإداري العام أو بطلب عدم الاعتداد بها على أساس بطلانها لمخالفتها القانون وذلك عند الطعن في القرارات الفردية بالإلغاء والتي قد يتمسك فيها بتطبيق تلك القواعد التنظيمية العامة.