مصلحة الضرائب تناشد الشركات بسرعة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية
أهابت مصلحة الضرائب المصرية بالشركات الملزمة بالإنضمام للمرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتى صدر بشأنها قرار رئيس المصلحة رقم (518 ) لسنة 2020 ، وعددها 347 شركة بمركز كبار الممولين ، والتى من المقرر بدء تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية عليها فى 15 فبراير 2021 ، سرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة للإنضمام إلى المنظومة .
وقال " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يتم مرحلياً ، حيث أنه سيتم في البداية التطبيق على مركز كبار الممولين على ثلاثة مراحل ، وبعد ذلك يتم تعميم المنظومة على باقى الشركات .
واوضح أن المرحلة الأولى للمنظومة قد بدأت فى 15 نوفمبر الجارى ، وفقًا لقرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم ( 386) لسنة 2020 ، وذلك بالتطبيق على 134 شركة ، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة ستبدأ فى 15 فبراير القادم وتشمل 347 شركة ، كما أن المرحلة الثالثة من المقرر أن تبدأ فى 15 مايو 2021 لتشمل باقي المسجلين في مركز كبار الممولين ، يلي تلك المراحل تعميم المنظومة على كافة الشركات .
وأشار " عبد القادر " إلى أنه على كل الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الصادر لها قرارات إلزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية أن تسجيل مبيعاتها ومشترياتها على النظام الإلكتروني طبقا لأحكام المادة( 35 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالإضافة إلى إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني طبقا لأحكام المادة( 37 ) من نفس القانون ، مضيفًا إلى أن المادة(71) من نفس القانون اقرت عقوبة من 20000 إلى 100000 لكل من خالف نص المادتين رقم (35 )، (37) .
ولفت " رئيس مصلحة الضرائب " إلى أن نص المادة (35 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يؤكد أنه يجب على الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية ، ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات على النظام الإلكترونى بما يكفل للمصلحة من خلاله تتبع حركة المبيعات بشكل دائم ، والوقوف على حجمها وقيمتها وأطراف علاقة التعامل ، وغير ذلك مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيلها .
واشار إلى أنه يجب أن يضمن النظام تسجيل المتحصلات جميعها النقدية أو الإلكترونية التى توضح قيمة المبيعات من السلع والخدمات ، والضريبة المستحقة عليها، وإصدار فاتورة إلكترونية عن كل عملية بيع موقعة إلكترونياً من مصدرها ، ومستوفاة لمعايير التأمين .
وأوضح أيضا " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن المادة (37) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد تنص على أنه يجب على كل ممول أو مكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم ذلك القانون إصدارفاتورة ضريبية أو إيصال مهنى بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة ، بحسب الأحوال .
ولفت " عبد القادر " الى أن ضوابط إصدارفاتورة ضريبية أو إيصال مهنى بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة تتمثل فى أنه عند بيع السلعة أو أداء الخدمة ، أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصور ة ،ويسلم الأصل للمشتر ى ،وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف ،و أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير .
و قال إن الفاتورة أو الإيصال يجب أن تتضمن البيانات الآتية رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال ، تاريخ الإصدار ، اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله ،اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله ، إن وجد ، وبيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالى قيمة الفاتورة أو الإيصال .
واشار إلى أنه فى حالة إلغاء الفاتورة أو الإيصال ، يلتزم الممول أو المكلف بالإحتفاظ بأصل الإيصال أو الفاتورة الملغاة وجميع صورها ، لافتًا إلى أنه يعتد بالإيصالات الإلكترونية التى تصدر من خلال الوسائل الإلكترونية المختلفة.
وأكد " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على إنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة ومنها الإحالة للنيابة، ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة «الفاتورة الإلكترونية» والصادر لها قرارات إلزام للانضمام للمنظومة ، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد .
واوضح أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، يحقق العديد من المزايا للممولين منها تسهيل إجراءات الفحص الضريبى للشركات، فى أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها فى قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير المميكنة، الذى تُتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين.
وقال " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يتم مرحلياً ، حيث أنه سيتم في البداية التطبيق على مركز كبار الممولين على ثلاثة مراحل ، وبعد ذلك يتم تعميم المنظومة على باقى الشركات .
واوضح أن المرحلة الأولى للمنظومة قد بدأت فى 15 نوفمبر الجارى ، وفقًا لقرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم ( 386) لسنة 2020 ، وذلك بالتطبيق على 134 شركة ، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة ستبدأ فى 15 فبراير القادم وتشمل 347 شركة ، كما أن المرحلة الثالثة من المقرر أن تبدأ فى 15 مايو 2021 لتشمل باقي المسجلين في مركز كبار الممولين ، يلي تلك المراحل تعميم المنظومة على كافة الشركات .
وأشار " عبد القادر " إلى أنه على كل الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الصادر لها قرارات إلزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية أن تسجيل مبيعاتها ومشترياتها على النظام الإلكتروني طبقا لأحكام المادة( 35 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالإضافة إلى إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني طبقا لأحكام المادة( 37 ) من نفس القانون ، مضيفًا إلى أن المادة(71) من نفس القانون اقرت عقوبة من 20000 إلى 100000 لكل من خالف نص المادتين رقم (35 )، (37) .
ولفت " رئيس مصلحة الضرائب " إلى أن نص المادة (35 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يؤكد أنه يجب على الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية ، ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات على النظام الإلكترونى بما يكفل للمصلحة من خلاله تتبع حركة المبيعات بشكل دائم ، والوقوف على حجمها وقيمتها وأطراف علاقة التعامل ، وغير ذلك مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيلها .
واشار إلى أنه يجب أن يضمن النظام تسجيل المتحصلات جميعها النقدية أو الإلكترونية التى توضح قيمة المبيعات من السلع والخدمات ، والضريبة المستحقة عليها، وإصدار فاتورة إلكترونية عن كل عملية بيع موقعة إلكترونياً من مصدرها ، ومستوفاة لمعايير التأمين .
وأوضح أيضا " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن المادة (37) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد تنص على أنه يجب على كل ممول أو مكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم ذلك القانون إصدارفاتورة ضريبية أو إيصال مهنى بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة ، بحسب الأحوال .
ولفت " عبد القادر " الى أن ضوابط إصدارفاتورة ضريبية أو إيصال مهنى بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة تتمثل فى أنه عند بيع السلعة أو أداء الخدمة ، أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصور ة ،ويسلم الأصل للمشتر ى ،وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف ،و أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير .
و قال إن الفاتورة أو الإيصال يجب أن تتضمن البيانات الآتية رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال ، تاريخ الإصدار ، اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله ،اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله ، إن وجد ، وبيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالى قيمة الفاتورة أو الإيصال .
واشار إلى أنه فى حالة إلغاء الفاتورة أو الإيصال ، يلتزم الممول أو المكلف بالإحتفاظ بأصل الإيصال أو الفاتورة الملغاة وجميع صورها ، لافتًا إلى أنه يعتد بالإيصالات الإلكترونية التى تصدر من خلال الوسائل الإلكترونية المختلفة.
وأكد " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على إنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة ومنها الإحالة للنيابة، ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة «الفاتورة الإلكترونية» والصادر لها قرارات إلزام للانضمام للمنظومة ، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد .
واوضح أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، يحقق العديد من المزايا للممولين منها تسهيل إجراءات الفحص الضريبى للشركات، فى أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها فى قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير المميكنة، الذى تُتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين.