ضوابط تشكيل اللجنة العامة للشيوخ باللائحة الجديدة
حدد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، المقرر أن يناقشه المجلس خلال جلسته العامة الأسبوع المقبل، ضوابط تشكيل اللجنة العامة للمجلس.
ونص مشروع قانون اللائحة على أن تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:
أولا: الوكيلين.
ثانيا: رؤساء اللجان النوعية.
ثالثا: ممثلي الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر.
رابعا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين
على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس خمسة أعضاء فأكثر.
ويدعي الوزير المختص بشؤون المجالس النيابية لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة في المادة (28) من هذه اللائحة.
ونص مشروع قانون اللائحة على أن تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:
أولا: الوكيلين.
ثانيا: رؤساء اللجان النوعية.
ثالثا: ممثلي الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر.
رابعا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين
على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس خمسة أعضاء فأكثر.
ويدعي الوزير المختص بشؤون المجالس النيابية لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة في المادة (28) من هذه اللائحة.