رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد ٢٠ عاما بالمحاكم .. مجلس الدولة يؤيد حظر الترخيص ببناء قطعة أرض ١١ دورٱ

مجلس الدولة
مجلس الدولة
أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، قرار رئاسة حي مدينة نصر المتضمن إلغاء الترخيص لمواطن ببناء بدروم وأرضى وأحد عشر دورًا متكررًا على قطعة أرض مملوكة له في مدينة نصر ، لتجاوزه المساحة المحددة ، ورفضت طلب الإلغاء وألزمت المواطن بمصاريف القضائية .


صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد ، وعضوية المستشارين أحمد شمس ، د.حسن هند ، عمر السيد ، محمد أحمد ، نواب رئيس مجلس الدولة .

وأقام مالك الأرض الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى عام ٢٠٠٠ ، وصدر حكم عام ٢٠٠٩ ، لتطعن الجهة الإدارية عليه ويتم إلغاؤه والغاء الترخيص .

وثبت لدي المحكمة ، أن قطعة الأرض ، تقع فى حى شرق مدينة نصر، وهى من ضمن قطع الأراضى التى أوجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 896لسنة2003- المشار إليه- الالتزام بشأن ارتفاع البناء بها، بما تحدده القوات المسلحة ، والتزامًا بهذا القرار، قامت منطقة الإسكان بحى شرق مدينة نصر باستطلاع رأى  هيئة عمليات القوات المسلحة، والتى انتهى رأيها إلى أن الارتفاع المصرح به هو (110) مترًا فوق سطح البحر .

ولما كانت هيئة الطيران المدنى ، حددت منسوب سطح الأرض للقطعة محل التداعى بأنه (109.03) مترًا من سطح البحر، وبذلك فإن الارتفاع المسموح به يكون 110 مترًا- 109.03 مترًا= 0.97 سنتيمتر، فوق سطح الأرض .

ولما كان لا يُعقل ّإقامة بناء بهذا الارتفاع، فإن مؤدى ذلك ولازمه هو حظر البناء على قطعة الأرض محل التداعى، فإذا ما التزمت جهة التنظيم بذلك ورفضت السير فى إجراءات إصدار ترخيص البناء، فقد التزمت بصحيح حكم القانون، ويكون طلب إلغاء قرارها جديرًا بالرفض.

Advertisements
الجريدة الرسمية