واجبات قانونية على نواب الشيوخ الالتزام بها.. تعرف عليها
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، التي انتهت لجنة إعداد اللائحة الداخلية بالمجلس من اعداده مؤخرا.
ومن جانبها ترصد "فيتو" النصوص المتعلقة بواجبات اعضاء مجلس الشيوخ الواردة في مشروع القانون.
مادة 236
يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات، بأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة.
ويجب على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية، وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس، ورئاسة الجلسة، سواء داخل المجلس أو خارجه.
ويضع المجلس مدونة للسلوك البرلماني، وتلحق بأحكام هذه اللائحة، وتكون ملزمة لأعضائه وتعتبر جزء منها
مادة 237
لا يجوز للعضو أن يأتي أفعاال داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور، أو القانون، أو هذه اللائحة.
مادة 238
يتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفي نهاية كل عام.
مادة 239
لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشتري، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها، ويقع باطلا أى شيئا من هذه التصرفات.
وإذا تلقى العضو هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس فور تلقيها، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وتسلم إلأى الأمانة العامة للمجلس، وتسجل في السجلات المخصصة لذلك.
مادة 240
على عضو مجلس الشيوخ فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أوحصص الشركات عن إدارة أي أسهم أو حصص في هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز مائة وعشرين يوما من أداءه اليمين، والإ تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقا لقواعد تحديد السعر العادل.
ويكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق إبرام عضو مجلس الشيوخ عقدا لإدارة هذه الأصول مع شخص اعتباري مستقل، أو شخص طبيعي من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، ما لم يكن من شركائه في النشاط التجاري، ويجب عليه الإمتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما يتعلق منها
بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل.
ويلتزم العضو باخطار مكتب المجلس بعقد إدارة الأصول المشار إليه، وكل تعديل أو تغيير يطرأ عليه.
وعلى عضو مجلس الشيوخ إخطار مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عهد بادارته الى الغير وفقا لأحكام المادة
مادة 241
لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه التعين في وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام او تعيينه فى أي من شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية، أو نقل من جهة إلى أخرى، أو كان بحكم قضائي، أو بناء على قانون.
مادة 242
مع عدم الاخلال بالمادة )222 )من هذه اللائحة، لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ أن يعين في مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء عضيويته إلا إذا كان أحد المؤسسين لها، أو كان مالكا لعشرة في المائة على الأقل من أسهم رأس مال الشركة، أو كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارتها قبل انتخابه.
ويكون باطال كل عمل يخالف حكم هذه المادة، ويلزم المخالف بأن يؤدي ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة.
مادة 243
على كل عضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يخبر رئيس المجلس ببيان الوظيفة أو العمل الذي يشغله في الحكومة، أو في شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات المصرية، أو المنظمات الدولية، أو بالمهنة الحرة التي يزاولها بمفرده، أو بالمشاركة مع الغير، أو أي نشاط زراعي أو صناعي أو تجارى يقوم به.
وعليه أن يخبر رئيس المجلس عن أي تغيير يطرأ خلا مدة عضويته على هذه البيانات، وذلك خلال شهر على الأكثر من وقت حدوثه، وذلك على النماذج التي تعدها الأمانة العامة للمجلس.
مادة 244
على العضو عند مناقشة أي موضوع معروض على المجلس أو على إحدى لجانه، يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الر ابعة، أن يخبر المجلس أو اللجنة بذلك قبل الاشتراك في المناقشة أو في إبداء الرأي، ويقرر المجلس أو اللجنة مشاركته في المناقشة أو التصويت بناء على ذلك الإفصاح.
ومن جانبها ترصد "فيتو" النصوص المتعلقة بواجبات اعضاء مجلس الشيوخ الواردة في مشروع القانون.
مادة 236
يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات، بأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة.
ويجب على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية، وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس، ورئاسة الجلسة، سواء داخل المجلس أو خارجه.
ويضع المجلس مدونة للسلوك البرلماني، وتلحق بأحكام هذه اللائحة، وتكون ملزمة لأعضائه وتعتبر جزء منها
مادة 237
لا يجوز للعضو أن يأتي أفعاال داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور، أو القانون، أو هذه اللائحة.
مادة 238
يتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفي نهاية كل عام.
مادة 239
لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشتري، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها، ويقع باطلا أى شيئا من هذه التصرفات.
وإذا تلقى العضو هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس فور تلقيها، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وتسلم إلأى الأمانة العامة للمجلس، وتسجل في السجلات المخصصة لذلك.
مادة 240
على عضو مجلس الشيوخ فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أوحصص الشركات عن إدارة أي أسهم أو حصص في هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز مائة وعشرين يوما من أداءه اليمين، والإ تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقا لقواعد تحديد السعر العادل.
ويكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق إبرام عضو مجلس الشيوخ عقدا لإدارة هذه الأصول مع شخص اعتباري مستقل، أو شخص طبيعي من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، ما لم يكن من شركائه في النشاط التجاري، ويجب عليه الإمتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما يتعلق منها
بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل.
ويلتزم العضو باخطار مكتب المجلس بعقد إدارة الأصول المشار إليه، وكل تعديل أو تغيير يطرأ عليه.
وعلى عضو مجلس الشيوخ إخطار مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عهد بادارته الى الغير وفقا لأحكام المادة
مادة 241
لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه التعين في وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام او تعيينه فى أي من شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية، أو نقل من جهة إلى أخرى، أو كان بحكم قضائي، أو بناء على قانون.
مادة 242
مع عدم الاخلال بالمادة )222 )من هذه اللائحة، لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ أن يعين في مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء عضيويته إلا إذا كان أحد المؤسسين لها، أو كان مالكا لعشرة في المائة على الأقل من أسهم رأس مال الشركة، أو كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارتها قبل انتخابه.
ويكون باطال كل عمل يخالف حكم هذه المادة، ويلزم المخالف بأن يؤدي ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة.
مادة 243
على كل عضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يخبر رئيس المجلس ببيان الوظيفة أو العمل الذي يشغله في الحكومة، أو في شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات المصرية، أو المنظمات الدولية، أو بالمهنة الحرة التي يزاولها بمفرده، أو بالمشاركة مع الغير، أو أي نشاط زراعي أو صناعي أو تجارى يقوم به.
وعليه أن يخبر رئيس المجلس عن أي تغيير يطرأ خلا مدة عضويته على هذه البيانات، وذلك خلال شهر على الأكثر من وقت حدوثه، وذلك على النماذج التي تعدها الأمانة العامة للمجلس.
مادة 244
على العضو عند مناقشة أي موضوع معروض على المجلس أو على إحدى لجانه، يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الر ابعة، أن يخبر المجلس أو اللجنة بذلك قبل الاشتراك في المناقشة أو في إبداء الرأي، ويقرر المجلس أو اللجنة مشاركته في المناقشة أو التصويت بناء على ذلك الإفصاح.