رئيس التحرير
عصام كامل

بالأسماء.. معاقبة 4 مسئولين بـ"الإصلاح الزراعي" لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي

ارشيفية
ارشيفية

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 5 لسنة 62 قضائية عليا بمجازاة 4 مسئولين من قيادات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بعد ثبوت خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ومخالفة قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية خلال الفترة من مايو 2017 حتى تاريخ إحالتهم للمحاكمة.



قضت المحكمة بخصم أجر 20 يومًا من راتب إبراهيم عبد ربه السيد، مدير إدارة الموارد البشرية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي لتقاعسه خلال الستة أشهر السابقة على إنتهاء المدة القانونية لتعيين المحال الخامس في وظيفة مدير عام عن العرض على رؤسائه المباشرين أو على السلطة المختصة بالسير نحو إجراءات شغل الوظيفة بطريق التعيين تنفيذًا لأحكام قانون الخدمة المدنية مما ترتب عليه استمراره في شغل تلك الوظيفة بدون مبرر قانوني خلال الفترة من 8 مايو 2017 حتى تاريخ الإحالة للمحاكمة.

براءة مدير عام بـ"القاهرة لتكرير البترول"

وتغريم ميرفت توفيق قطب، مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بما يعادل 10 أيام من أجرها الوظيفي قبل إنتهاء خدمتها لإهمالها خلال الفترة من مايو 2017 حتى تاريخ إحالتها للمعاش في أغسطس 2018 في الإشراف وإحكام الرقابة على أعمال المخالف الأول مما ترتب عليه عدم قيامه بحصر الوظائف القيادية والإشرافية الشاغرة ومنها وظيفة المحال الخامس مما أدى إلى استمراره في شغل وظيفة مدير عام بالمخالفة للقانون.

كما تضمن الحكم تغريم طارق محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة بما يعادل 10 أيام من أجره الوظيفي قبل إنتهاء خدمته، ومجازاة فتحي السيد عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بعقوبة التنبيه، بعد ثبوت أنهما أهملا في الإشراف والمتابعة والرقابة على أعمال مرءوسيهم بالإدارة العامة للموارد البشرية مما ترتب عليه ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم، وتقاعسا عن متابعة الموقف الوظيفي للمحال الخامس مما ترتب عليه إستمراره في وظيفته القيادية بدون سند من القانون.

وبرأت المحكمة علاء المغاوري محمد، مدير عام الإدارة العامة للملكية والحيازة بالهيئة من المخالفة المنسوبة اليه بشأن شغل وظيفته بدون سند من القانون رغم انتهاء المدة القانونية المقررة لشغلها دون عرض هذا الأمر على السلطة المختصة أو رئيسه الأعلى لتكليفه بتسيير العمل لأنه غير مسئول عن إستمراره في العمل دون التجديد له في الوظيفة القيادية.
الجريدة الرسمية