حالات إسقاط عضوية "نواب الشيوخ".. تعرف عليها
حدد مشروع
قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، المقرر مناقشته بالجلسة العامة للمجلس
الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عددًا من الضوابط المتعلقة
بإسقاط العضوية.
ووفقًا لما نص عليه مشروع القانون، تسقط العضوية، بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، فى الحالات التالية: إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو أحد شروط العضوية، أو أخل بواجباتها، أو غيَّر الصفة التي تم انتخابه على أساسها، أو غيَّر انتماءه الحزبي الذى تم انتخابه على أساسه، أو أصبح مستقلًا بعد أن كان عند الترشح حزبيًا أو صار حزبيًا بعد أن كان مستقلًا.
ونص مشروع القانون على أن في حالة إخطار رئيس المجلس بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه إسقاط العضوية، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ
إخطاره، ويعرض الأمر على المجلس للإحاطة في أول جلسة تالية.
ووفقًا لما نص عليه مشروع القانون، تسقط العضوية، بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، فى الحالات التالية: إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو أحد شروط العضوية، أو أخل بواجباتها، أو غيَّر الصفة التي تم انتخابه على أساسها، أو غيَّر انتماءه الحزبي الذى تم انتخابه على أساسه، أو أصبح مستقلًا بعد أن كان عند الترشح حزبيًا أو صار حزبيًا بعد أن كان مستقلًا.
ونص مشروع القانون على أن في حالة إخطار رئيس المجلس بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه إسقاط العضوية، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ
إخطاره، ويعرض الأمر على المجلس للإحاطة في أول جلسة تالية.