تصل لإسقاط العضوية.. ضوابط الجزاءات البرلمانية في لائحة مجلس الشيوخ
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، خلال جلسته العامة المقبلة المقرر عقدها الأسبوع المقبل، مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، والتى انتهت من إعدادها اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد مشروع اللائحة الأسبوع الماضى.
ونص مشروع قانون اللائحة، على عدد من الجزاءات البرلمانية التى يمكن أن يتعرض لها العضو حال ارتكاب أى أعمال تخل بواجبات العضوية.
وترصد "فيتو" تفصيل ضوابط وإجراءات تلك الجزاءات كما نصت عليها اللائحة الداخلية
الفصل الخامس : الجزاءات البرلمانية
مادة 246
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذي يثبت أنه أخّل بواجبات
العضوية، أو ارتكب فعل من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية:
أولا : اللوم.
ثانيا: الحرمان من الإشتراك في وفود المجلس طوال دور الإنعقاد.
ثالثا: الحرمان من الإشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.
رابعا: الحرمان من الإشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الإنعقاد
خامسا: إسقاط العضوية.
ولا يجوز للمجلس توقيع أي من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز
للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريىعية أو لجنة القيم، أو إلى لجنة خاصة.
ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في ثانيا وثالثا ورابعا، موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثي أعضاء المجلس في الأحوال المقررة في الدستور والقانون، وطبقا
للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الإشتراك في أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية
طوال مدة الجزاء.
وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسيا لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن
رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، في دور الإنعقاد الذي وقع خلاله الجزاء.
مادة 247
يوقع المجلس على العضو أحد الجزاءات الواردة فى البندين ثالثا ورابعا من المادة السابقة، إذا ثبت
ارتكابه أحد الأفعال الآتية:
أولا : إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته.
ثانيا: إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية.
ثالثا: استخدام العنف داخل حرم المجلس.
ويجوز للمجلس توقيع الجزاء من المادة السابقة بمراعاة الظروف المنصوص عليها في البند (خامسا)
التي وقعت فيها المخالفة.
مادة 248
يوقع المجلس أحد الجزاءات المبينة في البندين ( رابعا) و( خامسا) من المادة 246 فى هذه الالئحة
على العضو الذي يثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:
أولا: تهديد رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الشيوخ، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء لحمله على أداء عمل أو الإمتناع عن عمل يدخل في اختصاصه.
ثانيا: استخدام العنف لتعد يل مناقشات المجلس أو لجانه أو أعمالهما، أو للتأثير في حرية إبداء الرأي.