رئيس التحرير
عصام كامل

ما حكم فسخ عقد الزواج بسبب الجنون؟.. دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء
تلقت دار الإفتاء سؤال من شخص تفيد بأن تقدم لخطبة فتاة من نفس القرية التى يسكنها السائل وابنه، وبعد تمام الزواج والدخول اكتشف الزوج وأهله أن هذه الفتاة كانت مختلةً عقليًّا قبل عقد الزواج، وقد أخفوا ذلك عن الزوج وأهله، وطلب السائل بيان من يتحمل الضرر الذى لحق بالزوج، وكيف يتم الطلاق؟ وهل لها حقوقٌ قِبَل الزوج؟".


ومن جانبها أوضحت الدار أن الزواج شرعًا هو عقدٌ يفيد حِلَّ استمتاع رجلٍ بامرأةٍ لم يمنع من العقد عليها مانعٌ شرعي.

وأركانه هى: الإيجاب، والقبول. وشروطه: الولى عند جمهور الفقهاء، والشاهدان، والإعلان والمهر.
 
وقد بينت أحكام الشريعة الإسلامية الغراء العيوب التي ترد بها الزوجة والعيوب التي يرد بها الزوج، وجعلت ذلك على سبيل الحصر، ويفسخ بها عقد الزواج إذا ثبت وجود أحد العيوب بأيٍّ من الزوجين، ومن هذه العيوب: الجنون، والمراد به: الجنون الذي لا يمكن الإفاقة منه.
 
أما المرض العقلي الذي لا يخشى معه ضررٌ على الزوج أو غيره ويُمَكِّنه من الاستمتاع بزوجته دون ضرر؛ فلا يفسخ معه العقد، ولا تُرَدُّ الزوجة.
 
وانتهت الدار الدار إلى القول بأن القضاء هو المختص بإثبات حالة الجنون المصابة به الزوجة، وهل يمكن الإفاقة منه أو لا يمكن؟ كما أن القضاء هو المختص بإثبات ما إذا كان هذا المرض كان قائمًا قبل العقد أو بعده، ومن ثم يتحدد مدى الغرر والضرر، وهل يفسخ العقد أم لا؟ تطبيقًا لأحكام القضاء. 
الجريدة الرسمية