تشمل أجر الطبيب وثمن الأدوية.. على من تجب نفقات علاج الزوجة والأولاد؟
هناك أقوال لبعض الفقهاء أن مصاريف علاج الزوجة غير واجبة على الزوج فعلى من يجب علاج الزوجة والاولاد؟ هناك رأى بأنها واجبة على عائلة الزوج، ووقد عدلت مصر القوانين بما يفرض نفقة علاج الزوجة على الزوج ؟
تجيب دار الافتاء المصرية عام 1958 على لسان فضيلة الشيخ حسن مأمون شيخ الأزهر ومفتى الديار السابق ــ رحمه الله ـــ فيقول :
عن مصاريف علاج الزوجة يقول مذهب الحنفية أن نفقة علاج الزوجة غير واجبة على الزوج ، فقد جاء فى رد المختار (كما لا يلزمه مداواتها أى إتيانه لها بدواء المرض ولا أجر الطبيب ولا الفصد ولا الحجامة هنديةعن السراج )وهذا هوالمعروف فى مذاهب الأئمة الثلاثة ايضا .
إلا أن صاحب منح الجليل نقل عن ابن عبد الحكم من فقهاء المالكية (أن على الزوج أجر الطبيب والمداواة ) ــ وهو رأى وجيه نرىالأخذ والإفتاء به ـــ فيجب على الزوج مصاريف علاج زوجته من ماله الخاص ولو كانت غنية
ثانيا عن مصاريف علاج الاولاد فالذى يظهر لنا من قواعد الحنيفية السمحة ان يدخل فى النفقة الواجبة على الاب الموسر لطفله الصغير الفقير جميع ما يحتاج اليه من النفقة ..من طعام وكسوة وأجرة خادم وأجرة طبيب وثمن دواء وغير ذلك إذ قد تكون حاجة المريض الى أجرة الطبيب وثمن الدواء أشد من حاجته الى خادم .
وايضا قد نص الفقهاء فى انه من صدقة الفطر على انه تجب على الاب صدقة الفطر عن طفله الصغير لتحقق السبب ، ونصوا على انه يلزم ان تكون المؤنة كاملة مطلقة تشمل غير الرواتب نحو الادوية ،وإلا لما وجب عليه صدقة الفطر عنه إذا كان فقيرا ،وعلى ذلك يدخل فى النفقة الواجبة لطفله الفقير اجرة الطبيب وثمن الادوية وقد صدرت فى ذلك فتاوى ممائلة
ثالثا عن اجرة القابلة "الداية" :المنصوص عليه شرعا كما جاء فى الدر نقلا عن البحر أن أجرة القابلة على من استأجرها من زوجة او زوج ، ورجح ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار الاول بقوله :والذى يظهر لى ترجيح الاول لان نفع القابلة معظمه يعود الى الولد فيكون على أبيه .
خالد الجندي يقترح طرح وثيقة تأمين للزوجة في حالة الطلاق | فيديو
ويخلص من ذلك أن أجرة القابلة تكون على الاب إذا استأجرها أو جاءت بدون استئجار وتكونعلى الزوجة إذا استأجرتها هى .
والذى نفتى به أن أجرة القابلة تجب على الزوج سواء استأجرها هو أو استحضرتها الزوجة أو جاءت من تلقاء نفسها لانها كأجر الطبيب .
وعموما فقد صدر القانون 44لسنة 1979 فىالمادة 2 على انه يستبدل بنص المادة 1 من القانون 25 لسنة 1920 نصا جعل نفقة الزوجة تشمل الغذاء والكساء والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به العرف .
تجيب دار الافتاء المصرية عام 1958 على لسان فضيلة الشيخ حسن مأمون شيخ الأزهر ومفتى الديار السابق ــ رحمه الله ـــ فيقول :
عن مصاريف علاج الزوجة يقول مذهب الحنفية أن نفقة علاج الزوجة غير واجبة على الزوج ، فقد جاء فى رد المختار (كما لا يلزمه مداواتها أى إتيانه لها بدواء المرض ولا أجر الطبيب ولا الفصد ولا الحجامة هنديةعن السراج )وهذا هوالمعروف فى مذاهب الأئمة الثلاثة ايضا .
إلا أن صاحب منح الجليل نقل عن ابن عبد الحكم من فقهاء المالكية (أن على الزوج أجر الطبيب والمداواة ) ــ وهو رأى وجيه نرىالأخذ والإفتاء به ـــ فيجب على الزوج مصاريف علاج زوجته من ماله الخاص ولو كانت غنية
ثانيا عن مصاريف علاج الاولاد فالذى يظهر لنا من قواعد الحنيفية السمحة ان يدخل فى النفقة الواجبة على الاب الموسر لطفله الصغير الفقير جميع ما يحتاج اليه من النفقة ..من طعام وكسوة وأجرة خادم وأجرة طبيب وثمن دواء وغير ذلك إذ قد تكون حاجة المريض الى أجرة الطبيب وثمن الدواء أشد من حاجته الى خادم .
وايضا قد نص الفقهاء فى انه من صدقة الفطر على انه تجب على الاب صدقة الفطر عن طفله الصغير لتحقق السبب ، ونصوا على انه يلزم ان تكون المؤنة كاملة مطلقة تشمل غير الرواتب نحو الادوية ،وإلا لما وجب عليه صدقة الفطر عنه إذا كان فقيرا ،وعلى ذلك يدخل فى النفقة الواجبة لطفله الفقير اجرة الطبيب وثمن الادوية وقد صدرت فى ذلك فتاوى ممائلة
ثالثا عن اجرة القابلة "الداية" :المنصوص عليه شرعا كما جاء فى الدر نقلا عن البحر أن أجرة القابلة على من استأجرها من زوجة او زوج ، ورجح ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار الاول بقوله :والذى يظهر لى ترجيح الاول لان نفع القابلة معظمه يعود الى الولد فيكون على أبيه .
خالد الجندي يقترح طرح وثيقة تأمين للزوجة في حالة الطلاق | فيديو
ويخلص من ذلك أن أجرة القابلة تكون على الاب إذا استأجرها أو جاءت بدون استئجار وتكونعلى الزوجة إذا استأجرتها هى .
والذى نفتى به أن أجرة القابلة تجب على الزوج سواء استأجرها هو أو استحضرتها الزوجة أو جاءت من تلقاء نفسها لانها كأجر الطبيب .
وعموما فقد صدر القانون 44لسنة 1979 فىالمادة 2 على انه يستبدل بنص المادة 1 من القانون 25 لسنة 1920 نصا جعل نفقة الزوجة تشمل الغذاء والكساء والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به العرف .