عباس شومان لـ"آمنة نصير": كلامك متناقض وغير واضح... ولست مؤهلة للاجتهاد
قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق، إنه حين شاهد فيديو الدكتورة آمنة نصير حول زواج المسلمة من غير المسلم وجد أن كلامها متناقض وغير واضح.
وأضاف: حين سألتها مقدمة البرنامج عن فتوى لها تجيز زواج المسلمة من غير المسلم قالت: غير المسلم الكتابي وضعي خطوطًا تحت الكتابي (مسيحي أو يهودي) هو صاحب دين يعبد الله لكنه على غير دين الإسلام، ولن يمنعها من مسجدها وصلاتها وصيامها كالمسلم إذا تزوج كتابية فلا يمنعها من كنيستها أو معبدها، وهنا قالت لها مستضيفتها: والأولاد يتبعون من؟ قالت: يتبعون الأب، فردت عليها: بس كدا الأولاد هيضيعوا مننا؟ قالت: أيوه هيضيعوا مننا، ولهذا السبب منع الفقهاء زواج المسلمة من غير المسلم.
وتابع: هذا نص الحوار تقريبا، وبنظرة لمحاولة فهمه: نراها في البداية تفرق بين الكتابي وغير الكتابي، وهذا يفهم منه أنها تجيز لها الزواج من الكتابي خلافًا لغيره، وتُعلل لذلك أو تشترط ألا يمنعها عن عبادتها، وبدليل أنها تنسب الأولاد للأب، وهذا الذي يفهم من أول كلامها ناقضته حين تداخلت مستضيفتها بأن الأولاد سيذهبون إلى غير الإسلام فكأنها عدلت عن رأيها حين وافقتها وذكرت رأي الفقهاء المانع لهذا الزواج، وليتها استغلت الفرصة فحسمت رأيها بوضوح إن كانت تراجعت.
وقال وكيل الأزهر الأسبق في تصريحات صحفية له: مع احترامي للدكتورة آمنة نصير -فليس بيني وبينها إلا الاحترام المتبادل- وسأتناول الموضوع تناولًا علميًّا مجردًا على غير رغبة مني، حيث لا أستطيع التنصل من الرد الذي يلح عليَّ من يهتمون بالحديث عنه لأذكر رأيي فيه، وحتى لا ينسب لي كلامٌ لم أقله أصلًا فضلت أن يكون مكتوبا بخط يدي في النقاط التالية:
الأولى: هذه القضية وأخواتها من القضايا المحسومة في شرعنا بإجماع أهل الاجتهاد من سلفنا الذين امتلكوا شروط الاجتهاد وأدواته، وليست محلًا للنظر من المعاصرين، فهي غير مرتبطة بزمان ولا مكان ولا تغير أعراف الناس، حتى يتجدد النظر فيها كلما تغير عامل من هذه العوامل المؤثرة في اتجاه الفتوى، ولا يعقل أن مسألة أجمع فيها فقهاء العصور سيتغير الحكم فيها باجتهاد شخص حتى لو فُرِض أنه من أهل الاجتهاد، فالمستقر عند العلماء أن إجماع علماء عصر على حكم في مسألة إن تغيّر فإنما يكون بإجماع جديدٍ على رأي من يقولون بإمكانية انعقاد إجماع من فقهاء عصر على خلاف إجماع علماء عصر سابق حيث منعه البعض أصلًا. وزواج المسلمة من غير المسلم انعقد الإجماع منهم على عدم جوازها.
ثانيا: الحديث في مثل هذه المسألة فتح لباب فتنة لا تنقصنا، فلم يطلب غير المسلمين فتوى تجيز لهم الزواج من المسلمات، وربما يرفضونها إن هي صدرت امتثالًا لأحكام شرائعهم، ولكن الحديث عن عدم الجواز يثير حفيظتهم، ويوغر صدورهم في وقت أحوج ما نكون لتقوية روابط الصلة واللحمة بيننا وبينهم.
ثالثا: أعتب على الدكتورة آمنة نصير التصدي لقضايا محسومة تثير الجدل كقضية توريث المرأة مثل الرجل، وقضيّة الحجاب .... وهي -مع احترامي لها- ليست مؤهلة للاجتهاد في المسائل القابلة للاجتهاد فضلًا عن المسائل المحسومة التي تقبل الاجتهاد حتى من القادرين عليه.
رابعا: يُدلل على ما ذكرت هذا المنهج المتخبط الذي سلكته في حوارها فلا هي سلكت المسلك الفقهي الأصولي، ولا حتى العقلي مع أن تخصصها يرجع في الأساس إلى العقل حتى إن الاستدلال في علم العقيدة يقدم فيه الاستدلال من العقل على النقل، لأنه يتعرض لإقناع غير المعترفين بالأديان ورسلها بل ومن ينكرون وجود الله أصلًا، فهو من العلوم الضابطة لمنهجية التفكير العقلي والتعامل مع النص الشرعي، ولذا فإن الأدلة في العقيدة تبني من مقدمتين صغرى وكبرى توصلان إلى النتيجة.
وفي هذا الحوار لا نراها التزمت المنهجية الفقهيّة والأصوليّة القائمة على الرجوع إلى القرآن والسنة والإجماع واجتهادات السلف، ولذا فإن مثل هذه الأقوال لا تعتبر فتاوى أصلًا وإنما هي آراء شخصية، وهذا لا يقلل من شأنها كأستاذة في تخصصها ولا مكانتها المجتمعيّة، ولذا أنصحها بترك مجال الإفتاء لأهل الاختصاص، واستخدام قدراتها في مجال تخصصها لنفع وتصحيح كثير من المسائل العقدية المشوشة والمشوهة في أذهان الشباب.
خامسا : عند طرح أمثال هذه المسائل من قبل البعض والذي قد يكون لمحاولة فهم الحكمة وقد يكون لإثارة الجدل لا غير، فإن علينا كعلماء أن نتناولها تناولًا يناسب حال السائل وثقافته، ويزيل الشبهة إن وجدت عند السائل ،ويقطع الطريق على أصحاب النوايا غير السليمة، مع استخدام الأدلة المناسبة لعقيدته وثقافته ولو كانت من درجة أدنى مما نعتقده في شريعتنا، فاعتقادنا كمسلمين أن الدليل من القرآن سيد الأدلة تليه السنة المشرفة، ولكن حين نتحدث مع غير المسلمين فالدليل والإقناع العقلي مقدم كما سبقت الإشارة إليه، ولعل الجواب الشافي الذي ذكره الإمام الأكبر في البوندستاج-البرلمان الألماني- والذي قبله الجميع، ولم يعلق عليه أحد حتى بعد فتح الإمام الباب لمن أراد أن يراجعه خير نموذج لهذا المسلك حيث لم يذكر آية أو حديثًا شريفًا.
وقال: إنما استخدم الحجة العقليّة التي تناسب المقام، فقد ذكر فضيلته أن الفرق بين زواج المسلم من الكتابية وزواج المسلمة من غير مسلم، أن المسلم يؤمن برسولها وأن دينه يأمره بتمكينها من أداء عبادتها، وأن من البر أن يصاحبها إلى كنيستها أو معبدها حتى تؤدي عبادتها ثم يعودان معًا إن استطاع، وهذا يزيد الألفة بينهما فتدوم العشرة، بخلاف غير المسلم فهو لا يؤمن برسولها بالكيفية التي تؤمن هي بها، فهو إما لا يؤمن به أصلًا وينكر رسالته، وإما يؤمن به كرسول للعرب خاصة دون بقيّة الناس، كما أن دينه لا يطالبه بتمكين المسلمة من أداء شعائر دينها، ولذا تتضر المسلمة من عدم تمكنها من أداء عبادتها على الوجه الأكمل كما يأمرها دينها، فتنشأ العداوة بينهما، فمنع زواج المسلمة من غير المسلم هي لمصلحة استقرار الأسرة ودوامها .
وأضاف شومان أن ما ذكره الإمام الأكبر يؤيده أن إسلامنا منع زواج المسلم من غير الكتابيات ممن لا يؤمن بدين سماويّ؛ لأن ديننا لا يجيز لنا أن نقرهم على السجود لتمثال ولا عبادة النجوم أو النار ...، ومنع الزوجة من عبادتها كما تعتقدها يوجد البغض الذي منع من أجله زواج المسلمة من غير المسلم فمنع مثله.
سادسا: القول بأنه لا يوجد نص في كتاب الله يمنع زواج المسلمة من غير المسلم، فهذا كلام غير دقيق يعرفه من يطالع تناول المجتهدين لهذه المسألة، وعلى فرض صحته فإنه لا يوجد نص في كتاب الله ينص على عدد الصلوات وركعاتها وسرها وجهرها، ولا على تفاصيل كثيرة متعلقة بالحج والصيام والزكاة، وتلك هي أركان الإسلام ناهيك عن مسائل فرعيّة لا تحصى، والقول بأن عدم وجود نص يعني الإباحة يهدم قواعد النظر ويشكك في اجتهادات السلف وقدرتهم على فهم نصوص التشريع، وهذا لا يقول به عالم.
وأضاف: حين سألتها مقدمة البرنامج عن فتوى لها تجيز زواج المسلمة من غير المسلم قالت: غير المسلم الكتابي وضعي خطوطًا تحت الكتابي (مسيحي أو يهودي) هو صاحب دين يعبد الله لكنه على غير دين الإسلام، ولن يمنعها من مسجدها وصلاتها وصيامها كالمسلم إذا تزوج كتابية فلا يمنعها من كنيستها أو معبدها، وهنا قالت لها مستضيفتها: والأولاد يتبعون من؟ قالت: يتبعون الأب، فردت عليها: بس كدا الأولاد هيضيعوا مننا؟ قالت: أيوه هيضيعوا مننا، ولهذا السبب منع الفقهاء زواج المسلمة من غير المسلم.
وتابع: هذا نص الحوار تقريبا، وبنظرة لمحاولة فهمه: نراها في البداية تفرق بين الكتابي وغير الكتابي، وهذا يفهم منه أنها تجيز لها الزواج من الكتابي خلافًا لغيره، وتُعلل لذلك أو تشترط ألا يمنعها عن عبادتها، وبدليل أنها تنسب الأولاد للأب، وهذا الذي يفهم من أول كلامها ناقضته حين تداخلت مستضيفتها بأن الأولاد سيذهبون إلى غير الإسلام فكأنها عدلت عن رأيها حين وافقتها وذكرت رأي الفقهاء المانع لهذا الزواج، وليتها استغلت الفرصة فحسمت رأيها بوضوح إن كانت تراجعت.
وقال وكيل الأزهر الأسبق في تصريحات صحفية له: مع احترامي للدكتورة آمنة نصير -فليس بيني وبينها إلا الاحترام المتبادل- وسأتناول الموضوع تناولًا علميًّا مجردًا على غير رغبة مني، حيث لا أستطيع التنصل من الرد الذي يلح عليَّ من يهتمون بالحديث عنه لأذكر رأيي فيه، وحتى لا ينسب لي كلامٌ لم أقله أصلًا فضلت أن يكون مكتوبا بخط يدي في النقاط التالية:
الأولى: هذه القضية وأخواتها من القضايا المحسومة في شرعنا بإجماع أهل الاجتهاد من سلفنا الذين امتلكوا شروط الاجتهاد وأدواته، وليست محلًا للنظر من المعاصرين، فهي غير مرتبطة بزمان ولا مكان ولا تغير أعراف الناس، حتى يتجدد النظر فيها كلما تغير عامل من هذه العوامل المؤثرة في اتجاه الفتوى، ولا يعقل أن مسألة أجمع فيها فقهاء العصور سيتغير الحكم فيها باجتهاد شخص حتى لو فُرِض أنه من أهل الاجتهاد، فالمستقر عند العلماء أن إجماع علماء عصر على حكم في مسألة إن تغيّر فإنما يكون بإجماع جديدٍ على رأي من يقولون بإمكانية انعقاد إجماع من فقهاء عصر على خلاف إجماع علماء عصر سابق حيث منعه البعض أصلًا. وزواج المسلمة من غير المسلم انعقد الإجماع منهم على عدم جوازها.
ثانيا: الحديث في مثل هذه المسألة فتح لباب فتنة لا تنقصنا، فلم يطلب غير المسلمين فتوى تجيز لهم الزواج من المسلمات، وربما يرفضونها إن هي صدرت امتثالًا لأحكام شرائعهم، ولكن الحديث عن عدم الجواز يثير حفيظتهم، ويوغر صدورهم في وقت أحوج ما نكون لتقوية روابط الصلة واللحمة بيننا وبينهم.
ثالثا: أعتب على الدكتورة آمنة نصير التصدي لقضايا محسومة تثير الجدل كقضية توريث المرأة مثل الرجل، وقضيّة الحجاب .... وهي -مع احترامي لها- ليست مؤهلة للاجتهاد في المسائل القابلة للاجتهاد فضلًا عن المسائل المحسومة التي تقبل الاجتهاد حتى من القادرين عليه.
رابعا: يُدلل على ما ذكرت هذا المنهج المتخبط الذي سلكته في حوارها فلا هي سلكت المسلك الفقهي الأصولي، ولا حتى العقلي مع أن تخصصها يرجع في الأساس إلى العقل حتى إن الاستدلال في علم العقيدة يقدم فيه الاستدلال من العقل على النقل، لأنه يتعرض لإقناع غير المعترفين بالأديان ورسلها بل ومن ينكرون وجود الله أصلًا، فهو من العلوم الضابطة لمنهجية التفكير العقلي والتعامل مع النص الشرعي، ولذا فإن الأدلة في العقيدة تبني من مقدمتين صغرى وكبرى توصلان إلى النتيجة.
وفي هذا الحوار لا نراها التزمت المنهجية الفقهيّة والأصوليّة القائمة على الرجوع إلى القرآن والسنة والإجماع واجتهادات السلف، ولذا فإن مثل هذه الأقوال لا تعتبر فتاوى أصلًا وإنما هي آراء شخصية، وهذا لا يقلل من شأنها كأستاذة في تخصصها ولا مكانتها المجتمعيّة، ولذا أنصحها بترك مجال الإفتاء لأهل الاختصاص، واستخدام قدراتها في مجال تخصصها لنفع وتصحيح كثير من المسائل العقدية المشوشة والمشوهة في أذهان الشباب.
خامسا : عند طرح أمثال هذه المسائل من قبل البعض والذي قد يكون لمحاولة فهم الحكمة وقد يكون لإثارة الجدل لا غير، فإن علينا كعلماء أن نتناولها تناولًا يناسب حال السائل وثقافته، ويزيل الشبهة إن وجدت عند السائل ،ويقطع الطريق على أصحاب النوايا غير السليمة، مع استخدام الأدلة المناسبة لعقيدته وثقافته ولو كانت من درجة أدنى مما نعتقده في شريعتنا، فاعتقادنا كمسلمين أن الدليل من القرآن سيد الأدلة تليه السنة المشرفة، ولكن حين نتحدث مع غير المسلمين فالدليل والإقناع العقلي مقدم كما سبقت الإشارة إليه، ولعل الجواب الشافي الذي ذكره الإمام الأكبر في البوندستاج-البرلمان الألماني- والذي قبله الجميع، ولم يعلق عليه أحد حتى بعد فتح الإمام الباب لمن أراد أن يراجعه خير نموذج لهذا المسلك حيث لم يذكر آية أو حديثًا شريفًا.
وقال: إنما استخدم الحجة العقليّة التي تناسب المقام، فقد ذكر فضيلته أن الفرق بين زواج المسلم من الكتابية وزواج المسلمة من غير مسلم، أن المسلم يؤمن برسولها وأن دينه يأمره بتمكينها من أداء عبادتها، وأن من البر أن يصاحبها إلى كنيستها أو معبدها حتى تؤدي عبادتها ثم يعودان معًا إن استطاع، وهذا يزيد الألفة بينهما فتدوم العشرة، بخلاف غير المسلم فهو لا يؤمن برسولها بالكيفية التي تؤمن هي بها، فهو إما لا يؤمن به أصلًا وينكر رسالته، وإما يؤمن به كرسول للعرب خاصة دون بقيّة الناس، كما أن دينه لا يطالبه بتمكين المسلمة من أداء شعائر دينها، ولذا تتضر المسلمة من عدم تمكنها من أداء عبادتها على الوجه الأكمل كما يأمرها دينها، فتنشأ العداوة بينهما، فمنع زواج المسلمة من غير المسلم هي لمصلحة استقرار الأسرة ودوامها .
وأضاف شومان أن ما ذكره الإمام الأكبر يؤيده أن إسلامنا منع زواج المسلم من غير الكتابيات ممن لا يؤمن بدين سماويّ؛ لأن ديننا لا يجيز لنا أن نقرهم على السجود لتمثال ولا عبادة النجوم أو النار ...، ومنع الزوجة من عبادتها كما تعتقدها يوجد البغض الذي منع من أجله زواج المسلمة من غير المسلم فمنع مثله.
سادسا: القول بأنه لا يوجد نص في كتاب الله يمنع زواج المسلمة من غير المسلم، فهذا كلام غير دقيق يعرفه من يطالع تناول المجتهدين لهذه المسألة، وعلى فرض صحته فإنه لا يوجد نص في كتاب الله ينص على عدد الصلوات وركعاتها وسرها وجهرها، ولا على تفاصيل كثيرة متعلقة بالحج والصيام والزكاة، وتلك هي أركان الإسلام ناهيك عن مسائل فرعيّة لا تحصى، والقول بأن عدم وجود نص يعني الإباحة يهدم قواعد النظر ويشكك في اجتهادات السلف وقدرتهم على فهم نصوص التشريع، وهذا لا يقول به عالم.