هل يجوز التيمم بالضرب على السجاد أو السرير أو الحصر ؟
هل يجوز التيمم بضرب الكفين على مرتبة السرير، أو البطانية أو اللحاف أو سجادة الأرض، أو الحصر؟ وهل لو أن الضربة لم يتصاعد عنها تراب تعاد مرة ثانية؟
وهل يجوز التيمم للجنب أو الحائض الذي قام من نومه متأخرًا؛ ليلحق صلاة الصبح قبل طلوع الشمس ولم يكن سعة من الوقت للاغتسال والوضوء؟ وهل لو تكرر ذلك في معظم الأيام يكون صحيحًا، أم لا؟
يجيب عليه فضيلة الدكتور سيد طنطاوى شيخ الازهر سابقا ــ رحمه الله فيقول :
التيمم معناه شرعًا القصد إلى التراب الطاهر لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فيقول الله تعالى: ( وإن كنتم مرضى أوعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ) النساء 43 .
واما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم (جعلت الارض كلها لى ولأمتى مسجدا وطهورا ) رواه أحمد ، وأجمع المسلمون على أن التيمم مشروع بدلًا عن الوضوء والغسل في أحوال خاصة والأسباب المبيحة للتيمم هي :إذا لم يوجد الماء، أو وجد منه ما لا يكفي للطهارة.
أو إذا كان بالشخص جراحة أو مرض وخاف من استعمال الماء زيادة المرض أو تأخر الشفاء سواء عرف ذلك بالتجربة أو بإخبار الثقة من الأطباء.
البحوث الإسلامية: يجوز التيمم داخل المسجد في حال انتقض المصلي وضوءه | فيديو
ثالثا : إذا كان الماء شديد البرودة وغلب على ظنه حصول ضرر باستعماله بشرط أن يعجز عن تسخينه. إذا وجد الماء قريبًا منه لكنه خاف على نفسه أو عرضه أو ماله أو خاف فوات الرفقة، أو حال بينه وبين الماء عدو يخشى منه .
ايضا إذا كان معه ماء لكنه يحتاج إليه حالًا أو مآلًا لشربه أو شرب غيره أو احتاج إليه في أمر ضروري كعجن أو طبخ ونحو ذلك.
وأخير إذا كان قادرا على استعمال الماء ولكنه خشي خروج الوقت باستعماله في الغسل أو الوضوء فإنه يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه على مذهب المالكية. الصعيد الذي يتيمم به: يجوز التيمم بالتراب الطاهر،وكل ماكان من جنس الأرض كالرمل والحجروالحصى؛ لقوله تعالى: ( فتيمموا صعيدا طيبا )
وبناء على ما ذكر تكون الاجابة للسائل:إنه لا يجوز التيمم بضرب الكفين على مرتبة السرير أو البطانية أو اللحاف أو سجادة الأرض أو الحصير داخل الشقة إلا إذا كان التراب الطاهر متراكما على هذه الأشياء، وهذا ما نستبعده فلا بد أن تكون الضربة على تراب طاهر أو رمل طاهر أو حجر طاهر ايضا .
أو إذا استيقظ الشخص قبل شروق الشمس وخشي فوات وقت الصبح إذا استعمل الماء في الوضوء أو في رفع الجنابة، فإنه يجوز له أن يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه، وكذلك الحكم إذا ما استيقظت الحائض قبل شروق الشمس، وقد انقطع دم حيضها وخشيت فوات الوقت لو اغتسلت من حيضتها، فإنه يجوز لها أن تتيمم وتصلي ولا إعادة عليها وذلك على مذهب المالكية.
ويرى فقهاء الشافعية والحنابلة والحنفية عدم جواز التيمم؛ لخوف فوات الوقت؛ لأن للمكتوبات بدل عنها وهو القضاء في غير الوقت. والسائل مخير بين الأخذ بأحد الرأيين. والله سبحانه وتعالى أعلم.
وهل يجوز التيمم للجنب أو الحائض الذي قام من نومه متأخرًا؛ ليلحق صلاة الصبح قبل طلوع الشمس ولم يكن سعة من الوقت للاغتسال والوضوء؟ وهل لو تكرر ذلك في معظم الأيام يكون صحيحًا، أم لا؟
يجيب عليه فضيلة الدكتور سيد طنطاوى شيخ الازهر سابقا ــ رحمه الله فيقول :
التيمم معناه شرعًا القصد إلى التراب الطاهر لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فيقول الله تعالى: ( وإن كنتم مرضى أوعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ) النساء 43 .
واما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم (جعلت الارض كلها لى ولأمتى مسجدا وطهورا ) رواه أحمد ، وأجمع المسلمون على أن التيمم مشروع بدلًا عن الوضوء والغسل في أحوال خاصة والأسباب المبيحة للتيمم هي :إذا لم يوجد الماء، أو وجد منه ما لا يكفي للطهارة.
أو إذا كان بالشخص جراحة أو مرض وخاف من استعمال الماء زيادة المرض أو تأخر الشفاء سواء عرف ذلك بالتجربة أو بإخبار الثقة من الأطباء.
البحوث الإسلامية: يجوز التيمم داخل المسجد في حال انتقض المصلي وضوءه | فيديو
ثالثا : إذا كان الماء شديد البرودة وغلب على ظنه حصول ضرر باستعماله بشرط أن يعجز عن تسخينه. إذا وجد الماء قريبًا منه لكنه خاف على نفسه أو عرضه أو ماله أو خاف فوات الرفقة، أو حال بينه وبين الماء عدو يخشى منه .
ايضا إذا كان معه ماء لكنه يحتاج إليه حالًا أو مآلًا لشربه أو شرب غيره أو احتاج إليه في أمر ضروري كعجن أو طبخ ونحو ذلك.
وأخير إذا كان قادرا على استعمال الماء ولكنه خشي خروج الوقت باستعماله في الغسل أو الوضوء فإنه يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه على مذهب المالكية. الصعيد الذي يتيمم به: يجوز التيمم بالتراب الطاهر،وكل ماكان من جنس الأرض كالرمل والحجروالحصى؛ لقوله تعالى: ( فتيمموا صعيدا طيبا )
وبناء على ما ذكر تكون الاجابة للسائل:إنه لا يجوز التيمم بضرب الكفين على مرتبة السرير أو البطانية أو اللحاف أو سجادة الأرض أو الحصير داخل الشقة إلا إذا كان التراب الطاهر متراكما على هذه الأشياء، وهذا ما نستبعده فلا بد أن تكون الضربة على تراب طاهر أو رمل طاهر أو حجر طاهر ايضا .
أو إذا استيقظ الشخص قبل شروق الشمس وخشي فوات وقت الصبح إذا استعمل الماء في الوضوء أو في رفع الجنابة، فإنه يجوز له أن يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه، وكذلك الحكم إذا ما استيقظت الحائض قبل شروق الشمس، وقد انقطع دم حيضها وخشيت فوات الوقت لو اغتسلت من حيضتها، فإنه يجوز لها أن تتيمم وتصلي ولا إعادة عليها وذلك على مذهب المالكية.
ويرى فقهاء الشافعية والحنابلة والحنفية عدم جواز التيمم؛ لخوف فوات الوقت؛ لأن للمكتوبات بدل عنها وهو القضاء في غير الوقت. والسائل مخير بين الأخذ بأحد الرأيين. والله سبحانه وتعالى أعلم.