ضبط سائق تخصص في سرقة السيارات بمنشأة ناصر
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على سائق تخصص في سرقة السيارات بمنطقة منشاة ناصر.
وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر تفيد تردد (سائق، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") على موقف سيارات كائن بدائرة القسم، وبحوزته سيارة "فان" ويشتبه فى كونها من متحصلات واقعة سرقة.
عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه حال إستقلاله السيارة و تبين عدم حمله ثمة تراخيص، وبالكشف الفنى تبين أن السيارة مُبلغ بسرقتها.
وبمواجهته إعترف بسرقة السيارة المضبوطة بحوزته بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة السيارات بذات الأسلوب.
وأضاف بأنه قام بإرتكاب حادث سرقة سيارة أخرى بدائرة القسم بذات الأسلوب.
تم بإرشاده ضبط السيارة الثانية بمكان إخفائها.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.