رأي الشرع في تعقيم الزوج او الزوجة لمنع الانجاب.. الشيخ جاد الحق يجيب
تمر بالمجتمعات هذه الايام ازمات اقتصادية طاحنة تستوجب خفض أعداد السكان دفعا للفقر والازمة المالية مما دفع الأزواج والزوجات الى اللجوء بكل الوسائل بمنع الحمل والاكتفاء بطفل واحد أو طفلين على الاكثر وتكون الوسيلة أن يعقم الزوج أو الزوجة منعا للحمل فهل يجوز ان يعقم الزوج او الزوجة وما رأى الشرع فى ذلك وعلى من تقع الحرمة فيه ؟
يجيب فضيلة الشيخ جادالحق على جاد الحق مفتى الجمهورية وشيخ الازهر فى نفس الوقت ..رحل عام 1996 رحمه الله حيث قال :
يحرم التعقيم بأى شكل كان لأى واحد من الزوجين أو كليهما إذا كان يترتب عليه عدم الصلاحية للانجاب مستقبلا سواء كان التعقيم القاطع للانجاب بدواء أو جراحة ، لأنه أمر ضد إرادة الله وضد الطبيعة التى خلق الله الانسان عليها ، وعلى من يخشى الفقرأو العوز أن يتذكر قول الله تعالى فى كتابه الكريم (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا).
وفى موضع آخر يقول تعالى ( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ) ان الرزق بيد الله وعليه رزق العباد وكل مقدر له الرزق فى الحياة ،فيقول الله تعالى (وما من دابة فى الارض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل فى كتاب مبين ) سورة هود 6 .
كيف يُحسب سن اليأس عند المرأة ؟
فطالما لايوجد سبب صحى يتعلق بالمرأة يوجب إجهاضها أو تعقيمها خوفا على حياتها يخشى منه عليها ..فلا يجوز إطلاقا تعقيمها مطلقا ، إلا إذا كان الزوجان أو أحدهما مصابا بمرض موروث أو ينتقل بالوراثة ، مضر بالامة والمجتمع ينتقل بالعدوى وتصبح ذريتهما مريضة عليلة لا يستفاد بها ، بل يكون ثقلا وعبء على المجتمع لاسيما بعد أن تقدم العلم وثبت انتقال بعض الامراض بالوراثة ..فمتى تأكد ذلك جاز تعقيم المريض ..بل وجب دفعا للضرر .
ذلك لان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فى قواعد الشريعة الاسلامية والله تعالى أعلم