ضبط كيان تعليمي للنصب على الشباب راغبى الحصول على الشهادات الجامعية بالدقهلية
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط كيان تعليمى غير مرخص للنصب والاحتيال على الشباب راغبى الحصول على الشهادات الجامعية في الدقهلية.
وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا ، قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية " له معلومات جنائية") بإدارة كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص كائن بدائرة القسم وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى مجال الإحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية من خلال منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الحكومية بداخل وخارج البلاد .
وأضافت التحريات إنه قام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكن من خلالها من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات والتحصل منهم على مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم استهداف المتهم وتم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وعثر بحوزته على عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة – عدد من الملفات ودفاتر تحصيل المبالغ المالية – عدد من عقود العمل بأسماء مختلفة– عدد من الكتيبات التى تتضمن المواد الدراسية.
كما تم ضبط (جهاز حاسب آلى "لاب توب" و (2) فلاش ميمورى وبفحصهما تبين أنهما محمل عليهما صور العديد من الشهادات الدراسية المزورة والمعدة للتزوير ، ومبلغ مالى من حصيلة نشاطه الإجرامى) وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى .
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص الماده ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد اوهم الضحيه بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الاقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا علي الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمده سنة تزداد الي سنتين في حاله العود ولابد ان تتصدي السلطات الامنية بكل حزم لهذه الجريمه النكراء.
وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا ، قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية " له معلومات جنائية") بإدارة كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص كائن بدائرة القسم وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى مجال الإحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية من خلال منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الحكومية بداخل وخارج البلاد .
وأضافت التحريات إنه قام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكن من خلالها من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات والتحصل منهم على مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم استهداف المتهم وتم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وعثر بحوزته على عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة – عدد من الملفات ودفاتر تحصيل المبالغ المالية – عدد من عقود العمل بأسماء مختلفة– عدد من الكتيبات التى تتضمن المواد الدراسية.
كما تم ضبط (جهاز حاسب آلى "لاب توب" و (2) فلاش ميمورى وبفحصهما تبين أنهما محمل عليهما صور العديد من الشهادات الدراسية المزورة والمعدة للتزوير ، ومبلغ مالى من حصيلة نشاطه الإجرامى) وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى .
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص الماده ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد اوهم الضحيه بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الاقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا علي الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمده سنة تزداد الي سنتين في حاله العود ولابد ان تتصدي السلطات الامنية بكل حزم لهذه الجريمه النكراء.