سقوط الدعوى التأديبية ضد رئيس الصندوق الحكومي بـ"التأمينات" ومساعده بمضي المدة
أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 264 لسنة 59 قضائية عليا بسقوط الدعوى التأديبية المقامة من النيابة الإدارية ضد علي محمود نصار، رئيس صندوق العاملين بالقطاع الحكومي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وأحمد محمد عثمان، رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية السابقين بمضي المدة، وبراءة الثاني من ارتكاب مخالفات إدارية ومالية.
وحقيقة المخالفة المنسوبة للمحالين الأول والثاني معا، وفقا لتكييفها القانوني الصحيح، هي إهمالهما في أداء وظائفهما بتقاعسهما عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ مشروع إنشاء النادي الخاص بالعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي "الصندوق الحكومي" على الأرض المخصصة لهذا الغرض بمدينة القاهرة الجديدة وذلك خلال الفترة من عام 2008 وحتى عام 2010 مما أدى إلى صدور قرار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة بسحب وإلغاء التخصيص في 7 /11 /2010 وهو ما ترتب عليه إهدار مبلغ 8,8 مليون جنيه قيمة الأرض المشتراة والإنشاءات التي تمت عليها.
براءة أمين الشهر العقاري ومساعده بالمنصورة من المخالفات المالية.. وإيقاف عضو فني 3 أشهر
وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن حق الجهة الإدارية في إقامة الدعوى التأديبية بشأن المخالفة التأديبية المنسوبة إلى العامل يسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها، إلا أنه إذا كون الفعل المنسوب إلى العامل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية بشأنه إلا بسقوط الدعوى الجنائية بشأن ذات الفعل.
وأكدت أن المخالفة سالفة البيان وقعت واكتملت أركانها بصدور قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسحب ارض مشروع نادي العاملين بالصندوق الحكومي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في 7 /11 /2010، وإذ لم يبدأ التحقيق بشأنها إلا في 23/3/2015، أي بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على وقوعها، فمن ثم يتعين القضاء بسقوط الدعوى التأديبية بشأنها بمضي المدة.
وقالت المحكمة إنه: لا يحول دون سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة لهذه المخالفة بمضى المدة شبهة أن تشكل هذه المخالفة جريمة الإضرار غير العمدى بالمال العام، ذلك أن صدور قرار النيابة العامة في القضية رقم 3154 لسنة 2017 إداري عابدين، المتعلقة بهذه المخالفة، بحفظها إداريا في 5 /11 /2018، من شأنه أن يجعل المخالفة المنسوبة إلى المحالين مخالفة تأديبية فقط بعد أن ارتفع عنها الوصف الجنائي المشار إليه بحفظها إداريا بمعرفة النيابة العامة على النحو السالف بيانه، وتسري بشأنها مدد السقوط المقررة في المادة (88) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
وأضافت أنه: بالنسبة للمخالفة المنسوبة إلى المحال الأول منفردا وهي قيامه بتمويل وحدة نشاط الرعاية الاجتماعية بصندوق القطاع الحكومي بمبلغ 19,3 مليون جنيه من موازنة الصندوق الحكومي رغم استقلال ميزانية الوحدة عن ميزانية الصندوق وذلك خلال عامي 2010/2011 و2011/2012 وبالمخالفة للتأشيرات العامة والمنشور رقم (4) لسنة 2012 الصادر من وزارة المالية وقانون ربط الموازنة العامة للدولة ولائحته التنفيذية؛ فإنه من المستقر عليه أن الخطأ في فهم أو تفسير القانون لا يشكل كقاعدة عامة ذنبا إداريا؛ باعتباره من الأمور الفنية التي تدق علي ذوي الخبرة والتخصص، إذ إنه لا تأثيم على العامل إذا أعمل فكره وتقديره في مجال مسألة قانونية ما دام ما انتهى إليه لا يعد شذوذا في منطق التفسير القانوني، ويمكن أن يحتمل كوجهة نظر، حتى وإن كانت هذه الوجهة غير راجحة عند الموازنة والمقارنة والترجيح.
وتبين مما تقدم أنه فضلا عن أن تدعيم موازنة حساب الرعاية الاجتماعية للعاملين بصندوق القطاع الحكومي بمبلغ 19,3 مليون جنيه من موازنة الصندوق المشار إليه لم يصدر بشأنه قرار من المحال الأول وإنما صدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فإن ما صدر في هذا الشأن قد أيدته إدارة الفتوى بمجلس الدولة باعتباره تصرفا متفقا مع صحيح حكم القانون على النحو السالف بيانه، وبالتالي فإن ما نسب إلى المحال في هذا الشأن لا يمثل أية مخالفة قانونية في حقه باعتباره لم يصدر عنه من ناحية، ومن ناحية أخرى جاء مستندا على رأي إدارة الفتوى بمجلس الدولة، ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من هذا الاتهام.
وانتهت المحكمة إلى سقوط الدعوى التأديبية فيما يتعلق بالمخالفة المنسوبة للمحالين علي محمود علي نصار وأحمد محمد عثمان معا بمضي المدة، وببراءة المحال الأول علي محمود نصار من الاتهام المنسوب إليه منفردا.
وحقيقة المخالفة المنسوبة للمحالين الأول والثاني معا، وفقا لتكييفها القانوني الصحيح، هي إهمالهما في أداء وظائفهما بتقاعسهما عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ مشروع إنشاء النادي الخاص بالعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي "الصندوق الحكومي" على الأرض المخصصة لهذا الغرض بمدينة القاهرة الجديدة وذلك خلال الفترة من عام 2008 وحتى عام 2010 مما أدى إلى صدور قرار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة بسحب وإلغاء التخصيص في 7 /11 /2010 وهو ما ترتب عليه إهدار مبلغ 8,8 مليون جنيه قيمة الأرض المشتراة والإنشاءات التي تمت عليها.
براءة أمين الشهر العقاري ومساعده بالمنصورة من المخالفات المالية.. وإيقاف عضو فني 3 أشهر
وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن حق الجهة الإدارية في إقامة الدعوى التأديبية بشأن المخالفة التأديبية المنسوبة إلى العامل يسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها، إلا أنه إذا كون الفعل المنسوب إلى العامل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية بشأنه إلا بسقوط الدعوى الجنائية بشأن ذات الفعل.
وأكدت أن المخالفة سالفة البيان وقعت واكتملت أركانها بصدور قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسحب ارض مشروع نادي العاملين بالصندوق الحكومي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في 7 /11 /2010، وإذ لم يبدأ التحقيق بشأنها إلا في 23/3/2015، أي بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على وقوعها، فمن ثم يتعين القضاء بسقوط الدعوى التأديبية بشأنها بمضي المدة.
وقالت المحكمة إنه: لا يحول دون سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة لهذه المخالفة بمضى المدة شبهة أن تشكل هذه المخالفة جريمة الإضرار غير العمدى بالمال العام، ذلك أن صدور قرار النيابة العامة في القضية رقم 3154 لسنة 2017 إداري عابدين، المتعلقة بهذه المخالفة، بحفظها إداريا في 5 /11 /2018، من شأنه أن يجعل المخالفة المنسوبة إلى المحالين مخالفة تأديبية فقط بعد أن ارتفع عنها الوصف الجنائي المشار إليه بحفظها إداريا بمعرفة النيابة العامة على النحو السالف بيانه، وتسري بشأنها مدد السقوط المقررة في المادة (88) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
وأضافت أنه: بالنسبة للمخالفة المنسوبة إلى المحال الأول منفردا وهي قيامه بتمويل وحدة نشاط الرعاية الاجتماعية بصندوق القطاع الحكومي بمبلغ 19,3 مليون جنيه من موازنة الصندوق الحكومي رغم استقلال ميزانية الوحدة عن ميزانية الصندوق وذلك خلال عامي 2010/2011 و2011/2012 وبالمخالفة للتأشيرات العامة والمنشور رقم (4) لسنة 2012 الصادر من وزارة المالية وقانون ربط الموازنة العامة للدولة ولائحته التنفيذية؛ فإنه من المستقر عليه أن الخطأ في فهم أو تفسير القانون لا يشكل كقاعدة عامة ذنبا إداريا؛ باعتباره من الأمور الفنية التي تدق علي ذوي الخبرة والتخصص، إذ إنه لا تأثيم على العامل إذا أعمل فكره وتقديره في مجال مسألة قانونية ما دام ما انتهى إليه لا يعد شذوذا في منطق التفسير القانوني، ويمكن أن يحتمل كوجهة نظر، حتى وإن كانت هذه الوجهة غير راجحة عند الموازنة والمقارنة والترجيح.
وتبين مما تقدم أنه فضلا عن أن تدعيم موازنة حساب الرعاية الاجتماعية للعاملين بصندوق القطاع الحكومي بمبلغ 19,3 مليون جنيه من موازنة الصندوق المشار إليه لم يصدر بشأنه قرار من المحال الأول وإنما صدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فإن ما صدر في هذا الشأن قد أيدته إدارة الفتوى بمجلس الدولة باعتباره تصرفا متفقا مع صحيح حكم القانون على النحو السالف بيانه، وبالتالي فإن ما نسب إلى المحال في هذا الشأن لا يمثل أية مخالفة قانونية في حقه باعتباره لم يصدر عنه من ناحية، ومن ناحية أخرى جاء مستندا على رأي إدارة الفتوى بمجلس الدولة، ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من هذا الاتهام.
وانتهت المحكمة إلى سقوط الدعوى التأديبية فيما يتعلق بالمخالفة المنسوبة للمحالين علي محمود علي نصار وأحمد محمد عثمان معا بمضي المدة، وببراءة المحال الأول علي محمود نصار من الاتهام المنسوب إليه منفردا.