القاضي لـ"دفاع المتهمين بالاستيلاء على 500 مليار جنيه": أنتم شركاء العدالة
وجه رئيس
محكمة جنايات شمال القاهرة أثناء نظر جلسة محاكمة ١٧ متهما بالاستيلاء على ٥٠٠ مليار جنيه من الدولة حديثه لدفاع المتهمين
قائلا: "أنتم شركاء العدالة ولستم معوقين لها".
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم ٥٣٢٢ لسنة ٢٠٢٠ قيام المتهمين خلال الفترة ما بين يوليو ٢٠٠٩ حتى فبراير 2020 بتزوير محررات رسمية وسرقة مستندات أصلية رسمية ورفع دعاوى شكلية وتحرير محاضر نزاعات على أراضٍ ملك الدولة بأحياء الجيزة و٦ أكتوبر والبدرشين مملوكة لأجهزة الدولة الممثلة في هيئة الأوقاف المصرية والإصلاح الزارعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية.
وكذلك تحرير محاضر صلح وتزوير رول القاضي واخطارات قيد دعاوي والبسوها لبس الحقيقة بأن قاموا بتوجيها الي هيئة قضايا الدولة وهيئة الاوقاف المصرية للايهام بصحة إجراءات اختصامها وذيلوها بتوقيعات نسبت زورا الي كاتب اول المحكمة كما قاموا بتوثيق تلك الأحكام بسجلات مأمورية الشهر العقاري.
ونص قانون العقوبات فى الباب الرابع منه والمتعلق بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه فى المادة ( 112 ) منه على "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
بينما نصت المادة ( 113 ) من القانون على "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت".
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم ٥٣٢٢ لسنة ٢٠٢٠ قيام المتهمين خلال الفترة ما بين يوليو ٢٠٠٩ حتى فبراير 2020 بتزوير محررات رسمية وسرقة مستندات أصلية رسمية ورفع دعاوى شكلية وتحرير محاضر نزاعات على أراضٍ ملك الدولة بأحياء الجيزة و٦ أكتوبر والبدرشين مملوكة لأجهزة الدولة الممثلة في هيئة الأوقاف المصرية والإصلاح الزارعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية.
وكذلك تحرير محاضر صلح وتزوير رول القاضي واخطارات قيد دعاوي والبسوها لبس الحقيقة بأن قاموا بتوجيها الي هيئة قضايا الدولة وهيئة الاوقاف المصرية للايهام بصحة إجراءات اختصامها وذيلوها بتوقيعات نسبت زورا الي كاتب اول المحكمة كما قاموا بتوثيق تلك الأحكام بسجلات مأمورية الشهر العقاري.
ونص قانون العقوبات فى الباب الرابع منه والمتعلق بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه فى المادة ( 112 ) منه على "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
بينما نصت المادة ( 113 ) من القانون على "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت".