رئيس التحرير
عصام كامل

هل أخذ العوض عن الأشياء حرام أم حلال؟

الشيخ عطية صقر
الشيخ عطية صقر
يسأل قارئ أنه استعار دراجة من جاره لقضاء مصلحة فأصابها حادث فهل يعرض على صاحبها تعويضا ماليا عن التلف الذى أصاب الدراجة أم أن التعويض حرام ؟
يجيب فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف فيقول :


يقول الله تعالى "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا بمثل ما اعتدى عليكم" البقرة ، ويقول : "وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم فهو خير للصابرين" النحل ، ويقول :"والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون ، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين" الشورى ، ويقول النبى صلى الله عليه وسلم (لاضرر ولا ضرار ). 

إن الحفاظ على الحقوق واجب دينى واجتماعى والتعدى عليها أو الإهمال في الحفاظ عليها يوجب العقوبة من الله سبحانه وتعالى إن كان عن عمد وقصد ، وترفع هذه العقوبة إن كان عن خطأ كما فى الحديث (رفع عن أمتى الخطأ وما استكرهوا عليه) رواه اصحاب السنن ، ولكن مع ذلك لابد من إزالة الضرر الذى وقع
ومن تعويض التلف الذى حدث ، وهذا أمر مقرر فى جميع الأديان ، وأقره الإسلام تحقيقا لمبدأ العدل والإنصاف .

حكم الدين فى العمل بالسمسرة

وهذا التعويض قد يكون بالمثل وقد يكون بالقيمة ، والخلاف فيه مذكور فى نيل الأوطار وهو حق ثابت لمن وقع عليه الضرر ، إن شاء استوفاه ، وإن شاء تنازل عنه وقد حبب الدين فى العفو . 

وفى حكم داود وسليمان فى الحرث إذ تفشت فيه غنم القوم تقريرا لمبدأ التعويض عن التلف حتى لو كان بطريق غير مباشر ، فكيف لو وقع التلف بطريق مباشر من الإنسان نفسه ؟

إن النبي صلى الله عليه وسلم طبق هذا المبدأ فى حياته وطبقه المسلمون من بعده ، فعندما غرس شخص نخلا فى أرض شخص آخر وتخاصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله إزالة للضرر الواقع على صاحب الأرض كما رواه ابو داود والدراقطنى .

كما قرر تعويض التلف حين أرسلت بعض زوجاته إليه طعاما وهو فى بيت زوجة أخرى ، فغضبت هذه الزوجة وأكفأت قصعة الطعام فانكسرت فعوض الرسول صاحبتها بإناء بدل الإناء وطعام بدل الطعام ، وهذه الحادثة رواها البخارى وأصحاب السنن .

الجريدة الرسمية