بعد إلزام الحكومة بتوصيل الكهرباء لعقار مخالف.. برلمانيون: الحكم القضائي ملزم لجهة الإدارة.. ولا يؤثر فى قانون التصالح
قال نواب البرلمان إنه بعد حكم المحكمة الإدارية العليا بتوصيل الكهرباء لعقار مخالف فلن يؤثر ذلك فى قانون التصالح فى مخالفات البناء ولكن الحكم ملزم على الحكومة تنفيذه وقانون التصالح مستمر مطالبين بتخفيض القيمة مرة أخرى وطول مدة التقسيط.
حكم قضائي ملزم
قال عبد المنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن حكم القضاء الإدارى للحكومة بتوصيل الكهرباء لعقار مخالف ملزم، لافتا إلى أن أى حكم من الإدارية يكون ملزما إلا إذا صدر طعن عليه من الجهة المختصة فى الشأن نفسه.
وأضاف عضو تشريعية النواب أن حكم القضاء الإدارى ملزم حتى لو صدر من محكمة أول درجة ويلزم الحكومة بتنفيذه، موضحا إلى أن القضاء الإدارى أحكامه واجبة النفاذ.
لا يؤثر فى قانون التصالح
قال عبد الرازق الزنط عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون التصالح فى البناء سارى ومستمر، لافتا إلى أن الكثير من المواطنين يعانون بسبب الظروف الاقتصادية وفى حاجة إلى خفض سعر التصالح فى مخالفات البناء مرة أخرى.
وطالب عضو قوى البرلمان بتخفيض سعر متر التصالح فى مخالفات البناء وزيادة مدى التقسيط فى التصالح تقسيط الأموال المطلوبة فى سعر متر التصالح وليكن المقدم 15% والتقسيط على 7 سنوات.
وتابع: حكم المحكمة الإدارية العليا بإلزام الحكومة بتوصيل الكهرباء لعقار مخالف ملزم ولا يؤثر على قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وفي حكم تاريخي قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الخميس الماضي، بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن توصيل التيار الكهربائي لعقار قائم بعشوائيات السلام - قسم السلام- في محافظة القاهرة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن سعد محمود عثمان، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، والدكتور حسن هند، والدكتور هشام عزب، وعمر السيد، نواب رئيس مجلس الدولة.
وثبت أن العقار محل التداعي، تم بناؤه فعلًا ولكن بدون ترخيص، وبه سكان يتخذونه سكنًا لهم، ولم تحتج الجهة الإدارية – بدليل فنى- على عدم السلامة الإنشائية للعقار، فمن ثم يحق تمتع سكانه بالتيار الكهربائى والمياه والصرف الصحى، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن توصيل المرافق للعقار محل التداعى.
وأكدت المحكمة، أنه ولئن كان العقار محل التداعي به أية مخالفة بنائية، فإن جهة الإدارة إذا ما تقاعست عن إصدار القرار الواجب بإيقاف أعمال البناء أو تصحيح أو إزالة هذا العقار، أو أصدرت تلك القرارات، ولكنها غفلت وتراخت عن تنفيذها ولو بالقوة الجبرية، حتى شُغل هذا العقار بالسكان ؛ فإنه لا معنى لحرمان أولئك السكان من حقهم في الحياة الكريمة وما تتطلبه من توصيل المرافق الأساسية إلى العقار مادام لا يهدد أمن وسلامة شاغليه أو الغير.
ورأت المحكمة لزامًا عليها، أن تقرع آذان جهة الإدارة، أن توصيل المرافق الأساسية، لا يخل بسلطتها في تصحيح أو إزالة العقار المخالف في أي وقت، حتى لو تم توصيل المرافق له بما في ذلك إزالة هذه المرافق مع أجزاء العقار المخالفة للقانون إن أرادت لذلك سبيلًا.
وأوضحت، أن قعود الجهة الإدارية عن إصدار القرار الإيجابي بالإزالة رغم قيام المخالفة، فلا هي اتخذت الإجراءات الواجبة قانونًا بالإزالة، ولا هي أتاحت لشاغلى العقار التزود بالمرافق اللازمة للمعيشة، بل سلكت مسلكًا بين ذلك متنكبة الوجه الصحيح للقانون، مما يشكل في جانبها قرارًا سلبيًا بالامتناع عن إزالة العقار المخالف، وهو ما ينبئ بمفهوم المخالفة عن موافقتها الضمنية على شغله بالسكان، والتي تقتضي قواعد العدالة أن تستقيم حياتهم اليومية بالتزود بالمرافق الأساسية المطلوبة للمعيشة طالما قد استجمعوا الشروط التي وضعت للكافة للتعاقد على توصيل المرافق، ولم يثبت أن العقار يهدد أمن وسلامة السكان الشاغلين له.
وأقام الدعوى صاحب العقار القائم بمنطقة السلام عام ٢٠٠٩، وصدر حكم من محكمة القضاء الإدارى الدرجة الأولي عام ٢٠١٥ قضى برفض الدعوى، مما دعي صاحب العقار بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا والتي أنصفت مقيم الدعوى بتوصيل التيار الكهربائي للعقار.
حكم قضائي ملزم
قال عبد المنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن حكم القضاء الإدارى للحكومة بتوصيل الكهرباء لعقار مخالف ملزم، لافتا إلى أن أى حكم من الإدارية يكون ملزما إلا إذا صدر طعن عليه من الجهة المختصة فى الشأن نفسه.
وأضاف عضو تشريعية النواب أن حكم القضاء الإدارى ملزم حتى لو صدر من محكمة أول درجة ويلزم الحكومة بتنفيذه، موضحا إلى أن القضاء الإدارى أحكامه واجبة النفاذ.
لا يؤثر فى قانون التصالح
قال عبد الرازق الزنط عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون التصالح فى البناء سارى ومستمر، لافتا إلى أن الكثير من المواطنين يعانون بسبب الظروف الاقتصادية وفى حاجة إلى خفض سعر التصالح فى مخالفات البناء مرة أخرى.
وطالب عضو قوى البرلمان بتخفيض سعر متر التصالح فى مخالفات البناء وزيادة مدى التقسيط فى التصالح تقسيط الأموال المطلوبة فى سعر متر التصالح وليكن المقدم 15% والتقسيط على 7 سنوات.
وتابع: حكم المحكمة الإدارية العليا بإلزام الحكومة بتوصيل الكهرباء لعقار مخالف ملزم ولا يؤثر على قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وفي حكم تاريخي قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الخميس الماضي، بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن توصيل التيار الكهربائي لعقار قائم بعشوائيات السلام - قسم السلام- في محافظة القاهرة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن سعد محمود عثمان، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، والدكتور حسن هند، والدكتور هشام عزب، وعمر السيد، نواب رئيس مجلس الدولة.
وثبت أن العقار محل التداعي، تم بناؤه فعلًا ولكن بدون ترخيص، وبه سكان يتخذونه سكنًا لهم، ولم تحتج الجهة الإدارية – بدليل فنى- على عدم السلامة الإنشائية للعقار، فمن ثم يحق تمتع سكانه بالتيار الكهربائى والمياه والصرف الصحى، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن توصيل المرافق للعقار محل التداعى.
وأكدت المحكمة، أنه ولئن كان العقار محل التداعي به أية مخالفة بنائية، فإن جهة الإدارة إذا ما تقاعست عن إصدار القرار الواجب بإيقاف أعمال البناء أو تصحيح أو إزالة هذا العقار، أو أصدرت تلك القرارات، ولكنها غفلت وتراخت عن تنفيذها ولو بالقوة الجبرية، حتى شُغل هذا العقار بالسكان ؛ فإنه لا معنى لحرمان أولئك السكان من حقهم في الحياة الكريمة وما تتطلبه من توصيل المرافق الأساسية إلى العقار مادام لا يهدد أمن وسلامة شاغليه أو الغير.
ورأت المحكمة لزامًا عليها، أن تقرع آذان جهة الإدارة، أن توصيل المرافق الأساسية، لا يخل بسلطتها في تصحيح أو إزالة العقار المخالف في أي وقت، حتى لو تم توصيل المرافق له بما في ذلك إزالة هذه المرافق مع أجزاء العقار المخالفة للقانون إن أرادت لذلك سبيلًا.
وأوضحت، أن قعود الجهة الإدارية عن إصدار القرار الإيجابي بالإزالة رغم قيام المخالفة، فلا هي اتخذت الإجراءات الواجبة قانونًا بالإزالة، ولا هي أتاحت لشاغلى العقار التزود بالمرافق اللازمة للمعيشة، بل سلكت مسلكًا بين ذلك متنكبة الوجه الصحيح للقانون، مما يشكل في جانبها قرارًا سلبيًا بالامتناع عن إزالة العقار المخالف، وهو ما ينبئ بمفهوم المخالفة عن موافقتها الضمنية على شغله بالسكان، والتي تقتضي قواعد العدالة أن تستقيم حياتهم اليومية بالتزود بالمرافق الأساسية المطلوبة للمعيشة طالما قد استجمعوا الشروط التي وضعت للكافة للتعاقد على توصيل المرافق، ولم يثبت أن العقار يهدد أمن وسلامة السكان الشاغلين له.
وأقام الدعوى صاحب العقار القائم بمنطقة السلام عام ٢٠٠٩، وصدر حكم من محكمة القضاء الإدارى الدرجة الأولي عام ٢٠١٥ قضى برفض الدعوى، مما دعي صاحب العقار بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا والتي أنصفت مقيم الدعوى بتوصيل التيار الكهربائي للعقار.