بسبب أولوية المرور.. سائق يقتل زميله بـ"مفك" في بدر
شهدت مدينة بدر شرق محافظة القاهرة جريمة بشعة، حيث نشبت مشادة كلامية بين سائقين بسبب أولوية المرور فتطورت إلى مشاجرة بالأيدى فاستل أحدهما مفكًا من بين طياته وسدد لزميله عدة طعنات متفرقة بجسده فسقط على الأرض مفارقًا الحياة، ثم تركه وفر هاربًا لكنه سقط في قبضة رجال المباحث.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة بدر، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالى بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بأحد الشوارع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة "ن،م"، سائق توك توك، نتيجة طعنة مفك، وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وبإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وسائق سيارة نقل بسبب أولوية المرور قام على إثرها الأخير بطعنه بمفك فسقط قتيلًا على الأرض.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب أولوية المرور.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: مَن قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم أيًّا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة بدر، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالى بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بأحد الشوارع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة "ن،م"، سائق توك توك، نتيجة طعنة مفك، وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وبإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وسائق سيارة نقل بسبب أولوية المرور قام على إثرها الأخير بطعنه بمفك فسقط قتيلًا على الأرض.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب أولوية المرور.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: مَن قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم أيًّا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.