رئيس التحرير
عصام كامل

«موظفة» تحرر محضرًا ضد «مرور بني سويف» لنقلها تعسفيًا وتزوير توقيعها

إدارة مرور بني سويف
إدارة مرور بني سويف

حررت "صباح عبدالعزيز عبود" موظفة حاسب آلي بإدارة مرور بنى سويف، محضرًا أمام المحامي العام لنيابات بني سويف، برقم 1232 لسنة 2020م، لتضررها من قرار نقلها من إدارة المرور إلى مجلس مدينة بني سويف، دون علمها وبطلب مقدم يحمل أسمها، وبدون توقيعها.


وقالت "موظفة المرور" في بلاغها إنها تعمل بقسم الحاسب الآلى وقائمة بأعمال شئون عاملين بإدارة مرور بنى سويف، منذ 11 عامًا ولم تقم بعمل أى نوع من الخلافات مع رؤسائها فى العمل سوى أنها تقوم بعملها على أكمل وجه، إلا أنها فوجئت بأنه قد صدر قرار من سكرتير عام محافظة بنى سويف رقم 526 بتاريخ 18 أكتوبر 2020 والذى جاء نصه "بنقل السيدة صباح عبد العزيز عبود موظفة حاسب آلى من الدرجة الثالثة التخصصية ـ صناديق وحسابات خاصة بالفصل المستقل" من العمل بإدارة مرور بنى سويف للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف على أن يستمر صرف راتبها من حساب صندوق تحسين الخدمات المرورية.

وأكدت موظفة المرور في شكوها للمحامي العام أنها فوجئت بأن ذلك القرار قد صدر بناء على طلب مقدم وبالرجوع إلى المستندات المرفقة بقرار نقلها تبين أن هناك طلبا مكتوبا على الحاسب الآلى وتم تحرير هذا الطلب الخاص بنقلها دون توقيع منها وتم التأشير عليه من مدير إدارة مرور بنى سويف على الطلب غير الموقع منها بالإحالة إلى مدير الشئون المالية والإدارية، واستمر فى إجراءات إعداد مذكرة لنقلى من إدارة مرور بنى سويف إلى العمل بالوحدة المحلية.

وقالت: إنها تضررت من تزوير محرر رسمى تم اعدادة ونسب إليها تحريره باعتبارها موظفا عاما دون توقيع منها بتحرير ذلك المحرر المنسوب إليها، فهو محرر مزور، حيث انه قد صدر بدون توقيع منها وتم تحريره على الحاسب الآلى الخاص بمكتب مدير إدارة المرور.

وأشارت إلى أن ذلك المحرر مدموغ بالشعار الخاص بمكتب مدير إدارة المرور بنى سويف، كما أنها تضررت من استخراج ذلك المحرر المزور عليها للإضرار بها ونقلها من عملها بإدارة مرور بنى سويف، من أجل التنكيل بها بمعرفة مدير الشئون المالية والإدارية بمرور بنى سويف، وكذلك مدير إدارة مرور بنى سويف الذين استخدموا ذلك المحرر المزور للإضرار بها ونقلها من عملها.

ومن جانبه أكد محمد أشرف المحامي في الاستئناف العالي ومجلس الدولة ومحامي الموظفة صباح عبدالعزيز، أن هذه الواقعة تعتبر من الجرائم طبقا لقانون العقوبات حيث تنص المادة (213) من القانون والتى تنص على "يعاقب أيضا بالأشغال الشاقة المؤقته أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع المستندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغير اقرار ذوى الشأن الذى كان الغرض من تلك المستندات إدارجه بها أو يجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو يجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها".

وطالب المحامي باتخاذ اللازم قانونا لتحرير محضر إثبات حالة بأن موكلته لم تتقدم بطلب لنقلها من إدارة مرور بنى سويف إلى ديوان عام مجلس مدينة بنى سويف، وكذلك اتخاذ اللازم قانونا فى محاسبة من استخدم محرر مزور للإضرار بها ونقلها وذلك طبقا لنص المادة 213 ،214 من قانون العقوبات.
الجريدة الرسمية