رئيس التحرير
عصام كامل

خبير قانوني يوضح مبادئ ضم مدة الخدمة السابقة للموظف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قال أحمد حسن المحامى إن صدور قرار التعيين فى ظل العمل بأحكام القانون رقم ٤٧لسنة ١٩٧٨ يترتب عليه أن يظل العامل مستصحبا لذات النظام القانونى فى كافة ما يتعلق بهذا القرار ويكون القانون المذكور هو القانون واجب التطبيق، وذلك فى مبادئ ضم مدة الخدمة السابقة.


وتابع أن المشرع لم يفرق بين كون المدة المراد ضمها، قضاها العامل فى وظيفة دائمة أو باليومية أو بالمكافأة. 

وأشار أنه إذا ما تم تعديل أقدمية العامل في درجة بداية تعيينه بإرجاعها إلى تاريخ سابق على تاريخ التعيين الفعلى تنفيذ بناء على تسوية أجرتها جهة الإدارة بموجب قرار إدارى أصدرته طواعية من تلقاء نفسها، يترتب على ضم هذه المدة وجوب إرجاع أقدمية العامل في درجة  بداية التعيين إلى أقدمية افتراضية يندمج معها تاريخ  التعيين  الفعلى للعامل في تاريخ تعيينه الفرضى الناتج عن ضم مدة خبرته العملية وتحسب أقدميته على هذا الأساس بحيث لا يكون هناك سوى تاريخ واحد للتعيين هو الذى أرجعت إليه الأقدمية لتبدأ منه الأثار المترتبة على تقلده لوظيفته من هذا التاريخ الجديد.

وأوضح أنه لا يجوز أن يضار العامل، من تراخى جهة الإدارة في تطبيق الأحكام القانونية المنظمة لضم مدد الخدمة السابقة عليه.
الجريدة الرسمية