الوطنية للانتخابات: بدء الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية.. الإثنين المقبل
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أن جولة الإعادة فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، ستبدأ الإثنين المقبل.
وذلك بعد إعلان الهيئة النتيجة الرسمية للجولة الأولى بالمرحلة الثانية الأحد المقبل.
وتبدأ فترة الصمت الدعائى لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر المقبل يعقبها طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع للمصريين فى الخارج لمقار البعثات الدبلوماسية يومى 3و4 من ذات الشهر.
وتضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، ضوابط ضوابط الدعاية الانتخابية ومحظوراتها، الواردة بالمادة (31) وذلك بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 100 ألف جنيه.
وأكدت الهيئة أن الأمر قد يصل أيضا لشطب المرشح فى حالات آخرى، ومنها مخالفة الميعاد المحدد للدعاية، والإنفاق على الدعاية بمبالغ غير مقيدة فى الحساب البنكى المحدد، والقيام بدعاية بالمخالفة للضوابط التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
و يمنع القانون شاغلى المناصب السياسية أو وظائف الإدارة العليا بالدولة الاشتراك بأى صورة فى الدعاية بقصد التأثير على نتيجة الانتخاب. ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة بجانب الغرامة أن تحكم بعزل الجانى عن وظيفته لمدة 5 سنوات وذلك متى كان لفعله أثر فى تغيير الانتخابات ونتيجتها.
وأوضح القانون، أنه حال قبول تبرع بالزيادة عن النسبة التى حددتها، فتحكم المحكمة بمصادرة الأموال التى زادت عنها.
وفى ذات السياق تقوم البعثات الدبلوماسية وعددها 140 بعثة باستقبال خطابات الاقتراع أيام 5و6و7 ديسمبر القادم، على أن يبدأ انتخاب الداخل يومى 7، 8 من ذات الشهر، يعقبها الفصل فى التظلمات الخاصة بعمليتى الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار فى موعد أقصاه 14 ديسمبر القادم.
وذلك بعد إعلان الهيئة النتيجة الرسمية للجولة الأولى بالمرحلة الثانية الأحد المقبل.
وتبدأ فترة الصمت الدعائى لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر المقبل يعقبها طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع للمصريين فى الخارج لمقار البعثات الدبلوماسية يومى 3و4 من ذات الشهر.
وتضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، ضوابط ضوابط الدعاية الانتخابية ومحظوراتها، الواردة بالمادة (31) وذلك بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 100 ألف جنيه.
وأكدت الهيئة أن الأمر قد يصل أيضا لشطب المرشح فى حالات آخرى، ومنها مخالفة الميعاد المحدد للدعاية، والإنفاق على الدعاية بمبالغ غير مقيدة فى الحساب البنكى المحدد، والقيام بدعاية بالمخالفة للضوابط التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
و يمنع القانون شاغلى المناصب السياسية أو وظائف الإدارة العليا بالدولة الاشتراك بأى صورة فى الدعاية بقصد التأثير على نتيجة الانتخاب. ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة بجانب الغرامة أن تحكم بعزل الجانى عن وظيفته لمدة 5 سنوات وذلك متى كان لفعله أثر فى تغيير الانتخابات ونتيجتها.
وأوضح القانون، أنه حال قبول تبرع بالزيادة عن النسبة التى حددتها، فتحكم المحكمة بمصادرة الأموال التى زادت عنها.
وفى ذات السياق تقوم البعثات الدبلوماسية وعددها 140 بعثة باستقبال خطابات الاقتراع أيام 5و6و7 ديسمبر القادم، على أن يبدأ انتخاب الداخل يومى 7، 8 من ذات الشهر، يعقبها الفصل فى التظلمات الخاصة بعمليتى الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار فى موعد أقصاه 14 ديسمبر القادم.