رئيس التحرير
عصام كامل

ما حكم الأذان في أذن المولود؟.. دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "ما حكم الأذان في أذن المولود؟".

ومن جانبها أوضحت الدار أنه يُسنُّ الأذان في أذن المولود حين يولد، فعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلاةِ" أخرجه الترمذي في "سننه"، وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 


وفي سياق متصل ورد سؤال إلى الدار "ما تحنيك المولود؟ وما حكمه؟".

وذكرت الدار في جوابها أنه روى عن أبي موسى رضي الله عنه قال: "وُلِدَ لِي غُلامٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ، فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، وَدَفَعَهُ إِلَيَّ" أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحيهما".

وأوضحت أن التحنيك هو: أن يُدلَّك بالتمر حنكُ الصبي من داخل فمه، بعد أن يُليَّن التمر، وهو مستحب؛ للحديث المذكور سابقًا، فإن لم يتيسر تمرٌ فرُطبٌ، وإلا فشيءٌ حلو، وعسلُ النحل أولى من غيره، ثم ما لم تمسَّهُ النَّار كما في نظيره مما يفطر عليه الصائم.

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في "المجموع شرح المهذب" (8/ 443): [السُّنَّةُ أَنْ يُحَنَّكَ الْمَوْلُودُ عِنْدَ وِلَادَتِهِ بِتَمْرٍ بِأَنْ يَمْضُغَهُ إنْسَانٌ وَيُدَلِّكَ بِهِ حَنَكَ الْمَوْلُودِ وَيَفْتَحَ فَاهُ حتى ينزل إلى جوفه شيء مِنْهُ، قَالَ أَصْحَابُنَا: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَمْرٌ فبشيء آخَرَ حُلْوٍ] اهـ.

والله سبحانه وتعالى وأعلم.
الجريدة الرسمية