رئيس التحرير
عصام كامل

الإدارية العليا ترفض تحويل جراج سيارات مرخص لمحلات تجارية بالجمالية

مجلس الدولة
مجلس الدولة
أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قرار حى وسط القاهرة المتضمن الترخيص بجراج لإيواء السيارات بالدور الأرضي بعقار ضخم بالقرب من قسم الجمالية، ورفضت المحكمة دعوى المواطن الحاصل على الترخيص والذي يطالب بإلغاء ترخيص الجراج وتحويله لترخيص لـ ٦ محلات تجارية ، وألزمته المحكمة المصروفات القضائية.


وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد ، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين ، الدكتور حسن هند ، عمر معوض ، محمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة .
 
واستندت المحكمة على ، قرار محافظ القاهرة رقم 47 لسنة 1986 بشأن قواعد توفير أماكن لإيواء السيارات في العقارات بمدينة القاهرة، الذي ينص على أن" يلتزم طالبوا البناء بمدينة القاهرة بتوفير أماكن لإيواء السيارات بالمباني التي يطالبون الترخيص بإقامتها وذلك وفقاً للقواعد المحددة.

ويحظر إدخال أي تعديل على جميع الأماكن  المخصصة لإيواء السيارات مهما كانت الأسباب إذا كان من شأن التعديل المطلوب تغيير التخصيص أو إنقاص لمساحة الجراج، (مكان إيواء السيارات)".

وشددت المحكمة، أنه وقبل إصدار ترخيص البناء، يجب التأكد من أن المبنى سوف يستوعب توفير أماكن لإيواء السيارات، ويتم تحديدها حسب الغرض الذي سيستخدم فيه المبنى.

وثبت للمحكمة، أن المدعي تقدم بطلب إلى جهة التنظيم المختصة للحصول على ترخيص بناء للعقار الكائن بشارع العلوة- قسم الجمالية – حي وسط القاهرة، وبعد أن تأكدت جهة التنظيم أن الأرض محل طلب الترخيص موقعها يصلح لإقامة البناء، صدر ترخيص بناء متضمناً السماح بناء عقار مكون من أرضى وثلاثة أدوار متكررة والدور الأرضي مكون من خمسة محلات وغرفة محولات وجراج وتوجد وحدة إدارية في كل دور من الأدوار المتكررة ، وتعهد المدعى بتنفيذ الأعمال المرخص بها فى ضوء الرسومات المعتمدة من جهة التنظيم مع توفير الاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني.

وبعد اكتمال تنفيذ البناء تقدم المدعى بطلب إلى جهة التنظيم لتعديل ترخيص البناء ، وإلغاء الجراج واستغلال مساحته في إنشاء محلات تجارية، وهذا الطلب محظور قانوناً على الجهة الإدارية الاستجابة إليه، الأمر الذي يعد امتناعها قد جاء متفقاً وصحيح حكم القانون، مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.

ولم تأخذ المحكمة بما احتج به المدعى من أن مدخل الجراج يطل على شارع عرضه (4) متر فقط، مما يعنى وجود استحالة إنشائية لاستغلال الجراج المرخص به، ولذلك يجب إعفاءه من توفير أماكن لإيواء السيارات، وثبت من ترخيص البناء أن واجهة المبنى بطول (16.45) متر ، وتطل على شارع عرضه (15.00) متر مربع ، أي أن المبنى يطل على شارع عرضه ضعف العرض الذي تطلبه قرار محافظ القاهرة رقم 47لسنة1986- المشار إليه- وهو ما كان يوجب على المطعون ضده تنفيذ أعمال البناء بما يسمح بوجود مدخل الجراج على هذا الشارع، وذلك التزاماً بحسن النية في تنفيذ الالتزامات أيا كان مصدرها، سيما وأن ارتفاع المبنى تحدد على أساس عرض هذا الشارع.

الجريدة الرسمية