رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس مسجل خطر يدير شركة وهمية للنصب على المواطنين بالشروق

أرشيفية
أرشيفية
جدد قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة، حبس عنصر إجرامى لقيامه بإنشاء شركة وهمية للنصب والاحتيال على المواطنين بالشروق وذلك 15 يوما على ذمة استكمال التحقيقات.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من العميد سامح القللى رئيس قسم مكافحة جرائم النصب والاحتيال بمديرية أمن القاهرة مفاده تلقيه بلاغا من أحد المواطنين بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص حاصل على دبلوم، مقيم بالقاهرة "له معلومات جنائية" ومطلوب التنفيذ عليه فى 151 حكما متنوعا بإجمالى حبس 49 سنة وقيامه بإيهامه بأنه يعمل رئيس مجلس إدارة إحدى شركات بيع وتقسيم الأراضى (شركة وهمية) والاستيلاء منه على مبلغ مالى نظير بيع قطعة أرض للمُبلغ كائنة بمنطقة الشروق، وعقب ذلك اكتشف تعرضه لواقعة نصب.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته المضبوطات مبلغ مالى، (6) كروت شخصية بإسمه وصورته منسوبين لجهات مختلفة (مزورين) ، (4) فيزا كارت ،عدد (4) دفاتر توفير، (3) أختام "مزورين" ، (4) هواتف محمولة ، (2) سيارة، (99) نموذج عقد بيع نهائى،عقد (25) نموذج عقد بيع إبتدائى،دفتر محضر إستلام قطعة أرض، (2) دفتر إيصالات نقدية بإسم الشركة الوهمية،عدد (320) ظرفا فارغا منسوبا للشركة الوهمية وعدة جهات مختلفة.

وبمواجهته بالمعلومات والتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب على المواطنين عن طريق إنشاء شركة وهمية لبيع وتقسيم الأراضى باستخدام المضبوطات حيازته عقب إيهامهم بقدرته على تخصيص قطع أراض لهم مقابل مبالغ مالية وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال أيمن محفوظ المحامي إن مقولة "القانون لايحمي المغفلين" لا تمت إلى الحقيقة بصلة فإن ضحية النصاب يحمي حقوقه القانون في جرائم النصب.

وأضاف أن جريمة النصب المعاقب عليها طبقا لنص الماده ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

وأكد الخبير القانوني أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن أن يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
الجريدة الرسمية