جامعة أسيوط توصى بضرورة تعديل قيمة العمولة في البورصة خلال مناقشة رسالة دكتوراة
شهدت جامعة أسيوط مناقشة رسالة دكتوراة مقدمة من الباحث " أحمد عبدالرحمن رياض عبدالرحمن " بعنوان" المسئولية المدنية عن أعمال البورصة" والتي تم بموجبها منحه درجة الدكتوراه بتقدير جيد جداً.
وجاء ذلك بعد مناقشة رسالته بحضور أعضاء لجنة المناقشة والحكم والتي ضمت الدكتور شحاتة غريب شلقامى استاذ القانون المدنى ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، و الدكتور مصطفى أحمد عبدالجواد أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة بنى سويف رئيساً للجنة ، والدكتور خالد جمال أحمد أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة أسيوط مشرفاً وعضواُ.
وأوضح الدكتور شحاتة غريب ان الباحث استطاع من خلال الدراسة ان يلقى الضوء على أعمال البورصة ودرها في عدد من المجالات أهمها الاستثمار وخاصة تنويع المحفظة الاستثمارية ، توفير السيولة ، جذب الاستثمارات الأجنبية بالعملات الأجنبية ، هذا فضلاً عن دورها في الاقتصاد الوطنى والتي تتمثل في تعظيم البورصة من دور البنوك والترويج لأسهمها، بالإضافة إلى دورها الهام في في حدوث المضاربات الوهمية .
وفى هذا الشأن فقد أشار نائب رئيس الجامعة أن الرسالة خلصت إلى عدة نتائج أهمها ان عقد شركات السمسرة في الأوراق المالية هو عقد وكالة بالعمولة ، وان التزام السمسرة في الأوراق المالية هو التزام ببذل عناية في كافة الالتزامات بحفظ السر المهنى وضمان تداول الأوراق المالية فهو التزام بتحقيق نتيجة وليس بذل عناية.
واكد ان صناديق الضمان لها دور هام في حماية الثقة في تعاملات البورصة من خلال الأدوار التي تلعبها في سداد قيمة الأوراق المالية المشتراه حال تعثر شركة السمسرة في الأوراق المالية ، السمسار في الأوراق المالية يعد وكيلاً بالعمولة على الرأي الراجح من الآراء ، للمسئولية العقدية عن اعمال شركات تداول الأوراق المالية ضمانات شخصية تتمثل في التأكد والتثبت من أهلية العميل وشخصيته وأخرى موضوعية تتمثل في التأكد من ملكية العميل للورقة المالية وانها غير مشوبة باى تزوير او غش او مضاربات.
كما أضاف الدكتور شحاتة غريب ان الرسالة قدمت عدداً من التوصيات يأتي على رأسها : مناشدة المشرع بضرورة تعديل قيمة العمولة اذ ان حدها الأدنى جنيهان وهو مبلغ زهيد لا يتفق على الاطلاق مع قيمة الأسهم التي يتم التعامل بها فضلا عن وضع حد اقصى لعمولة وسيط الأوراق المالية او ربط قيمة العمولة بقيمة الأسهم التي يتم التعامل عليها ، تعديل نص المادة 231 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال كى يتسم نصها بالزام شركة السمسرة في الأوراق المالية برعاية مصالح العملاء .
كما اوصت الدراسة بادراج الالتزامات الملقاة على عاتق شركات السمسرة لقانون سوق راس المال 55 لسنة 1992 وليس باللائحة التنفيذية الصادرة له ، لان هذه الأخيرة قابلة للتغيير بصفة مسترة بخلاف القانون الذى يتميز بالثبات النسبى ، ضرورة ان يكون للتحكيم مراكز متعددة تضم أهل الخبرة من المتخصصين على ان تتميز تلك المراكز بالسرعة والإنجاز عنذ الفصل في المنازعات بين شركات السمسرة والعملاء وبما لا يضر بحسن سير العدالة وذلك حتى يخفف العبء عن كاهل القضاة .
وجاء ذلك بعد مناقشة رسالته بحضور أعضاء لجنة المناقشة والحكم والتي ضمت الدكتور شحاتة غريب شلقامى استاذ القانون المدنى ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، و الدكتور مصطفى أحمد عبدالجواد أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة بنى سويف رئيساً للجنة ، والدكتور خالد جمال أحمد أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة أسيوط مشرفاً وعضواُ.
وأوضح الدكتور شحاتة غريب ان الباحث استطاع من خلال الدراسة ان يلقى الضوء على أعمال البورصة ودرها في عدد من المجالات أهمها الاستثمار وخاصة تنويع المحفظة الاستثمارية ، توفير السيولة ، جذب الاستثمارات الأجنبية بالعملات الأجنبية ، هذا فضلاً عن دورها في الاقتصاد الوطنى والتي تتمثل في تعظيم البورصة من دور البنوك والترويج لأسهمها، بالإضافة إلى دورها الهام في في حدوث المضاربات الوهمية .
وفى هذا الشأن فقد أشار نائب رئيس الجامعة أن الرسالة خلصت إلى عدة نتائج أهمها ان عقد شركات السمسرة في الأوراق المالية هو عقد وكالة بالعمولة ، وان التزام السمسرة في الأوراق المالية هو التزام ببذل عناية في كافة الالتزامات بحفظ السر المهنى وضمان تداول الأوراق المالية فهو التزام بتحقيق نتيجة وليس بذل عناية.
واكد ان صناديق الضمان لها دور هام في حماية الثقة في تعاملات البورصة من خلال الأدوار التي تلعبها في سداد قيمة الأوراق المالية المشتراه حال تعثر شركة السمسرة في الأوراق المالية ، السمسار في الأوراق المالية يعد وكيلاً بالعمولة على الرأي الراجح من الآراء ، للمسئولية العقدية عن اعمال شركات تداول الأوراق المالية ضمانات شخصية تتمثل في التأكد والتثبت من أهلية العميل وشخصيته وأخرى موضوعية تتمثل في التأكد من ملكية العميل للورقة المالية وانها غير مشوبة باى تزوير او غش او مضاربات.
كما أضاف الدكتور شحاتة غريب ان الرسالة قدمت عدداً من التوصيات يأتي على رأسها : مناشدة المشرع بضرورة تعديل قيمة العمولة اذ ان حدها الأدنى جنيهان وهو مبلغ زهيد لا يتفق على الاطلاق مع قيمة الأسهم التي يتم التعامل بها فضلا عن وضع حد اقصى لعمولة وسيط الأوراق المالية او ربط قيمة العمولة بقيمة الأسهم التي يتم التعامل عليها ، تعديل نص المادة 231 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال كى يتسم نصها بالزام شركة السمسرة في الأوراق المالية برعاية مصالح العملاء .
كما اوصت الدراسة بادراج الالتزامات الملقاة على عاتق شركات السمسرة لقانون سوق راس المال 55 لسنة 1992 وليس باللائحة التنفيذية الصادرة له ، لان هذه الأخيرة قابلة للتغيير بصفة مسترة بخلاف القانون الذى يتميز بالثبات النسبى ، ضرورة ان يكون للتحكيم مراكز متعددة تضم أهل الخبرة من المتخصصين على ان تتميز تلك المراكز بالسرعة والإنجاز عنذ الفصل في المنازعات بين شركات السمسرة والعملاء وبما لا يضر بحسن سير العدالة وذلك حتى يخفف العبء عن كاهل القضاة .