رئيس التحرير
عصام كامل

مجازاة 3 مسئولين وبراءة مدير قانوني بـ«النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية»

أرشيفية
أرشيفية
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 203 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة وكيل وزارة ومديري الإدارة القانونية بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية.


وتضمن الحكم مجازاة محمد سعد محمد، وكيل وزارة بالشركة بعقوبة الإنذار، ومجازاة مديري الإدارة القانونية عبد الرسول يوسف عبد الكريم وغريب محمد حمدان بعقوبة اللوم، وبراءة أشرف بركات حسن، المدير القانوني، وعدم قبول الدعوى بالنسبة للمحامين محمد عماد محمد وأحمد مهران بشير، عضوي الإدارة القانونية بالشركة لعدم موافقة الوزير المختص على الإحالة للمحاكمة التأديبية.

بالأسماء.. براءة وكيل أول وزارة السياحة وعدد من مساعديه

وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تقرير الاتهام أن المحالين الصادر بحقهم حكم الإدانة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام القانون وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وكشفت أسباب الحكم أن المخالف الأول كلف الثاني بمباشرة دعوى قضائية رغم أنه كان يتعين إسنادها إلى هيئة قضايا الدولة خاصة لأن المدعي محام بالإدارة القانونية.



وتبين من أوراق القضية أن المخالف الثاني تقاعس عن تحرير مذكرات بالرأي بشأن بعض الدعاوى المنظورة أمام محكمة عمال السويس المستأنفة، ولم يتابع بعض دعاوى الجنح، وعرقل أعمال لجنة التفتيش حيث منعها من الإطلاع على بعض ملفات الدعاوى.

كما تقاعس الثالث عن تقديم أصول المستندات ولم الأحكام الصادرة للقضاء المستأنف بسبب، ولم يحضر أمام المحكمة أو يسدد أمانة الخبير، مما ترتب عليه رفض الدعوى، كما تعمد عدم تحرير تاريخ مذكرتين تصرف تفاديًا لمساءلته.







الجريدة الرسمية