إصابة سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها طريق الواحات الصحراوي
أصيبت سيدة بعدما صدمتها سيارة أثناء عبورها طريق الواحات الصحراوى، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الواحات بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال مرور الجيزة لمكان الحادث.
وبالفحص تبين انه أثناء عبور سيدة طريق الواحات الصحراوى صدمتها سيارة مما اسفر عن اصابتها وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
وتحفظ رجال مرور الجيزة على سائق السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ووفقا للمادة 74 مكررا من قانون المرور : يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد علي ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن مائة جنية ولاتزيد على خمسمائة جنية أو إحدي هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة دون الحصول علي رخصة تسيير أو رخصة قيادة.
ومادة 75 : مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على الف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية: قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو إستعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.
ووفقا للمادة 76 مكررًا: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير ، حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية.
وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الواحات بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال مرور الجيزة لمكان الحادث.
وبالفحص تبين انه أثناء عبور سيدة طريق الواحات الصحراوى صدمتها سيارة مما اسفر عن اصابتها وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
وتحفظ رجال مرور الجيزة على سائق السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ووفقا للمادة 74 مكررا من قانون المرور : يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد علي ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن مائة جنية ولاتزيد على خمسمائة جنية أو إحدي هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة دون الحصول علي رخصة تسيير أو رخصة قيادة.
ومادة 75 : مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على الف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية: قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو إستعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.
ووفقا للمادة 76 مكررًا: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير ، حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية.