طبيب الزقازيق للنيابة: احتكاكي بمقعد الفتاة أثار شهوتي الجنسية
كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل جديدة في واقعة اتهام طبيب جامعة الزقازيق بالتحرش الجنسي بفتاة داخل سيارة أجرة "ميكروباص" في الزقازيق.
وقال المتهم امام النيابة أنه أمنى بغير إرادته نتيجة احتكاكه بالمقعد الذي كانت تجلس عليه الفتاة فأثارت شهوته، ونفى تعرضه للمجني عليها داخل الميكروباص.
وامرت النيابة العامة بحبس متهم بإيتائه فعلًا فاضحًا علنًا بإحدى وسائل النقل بالزقازيق.
حيث أُخطرت النيابة العامة من معاون مباحث قسم شرطة ثان الزقازيق بملاحظته صباح يوم الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر الماضي تجمعَ عدد من المواطنين بدائرة القسم، وضبطهم المتهم على إثر تحرشه بطالبة خلال استقلالهما إحدى وسائل النقل، فضبطه لعرضه على «النيابة العامة».
إذ شهدت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة بنظر المتهم إليها وإيتائه أفعالًا خدشت حياءها؛ منها استمناؤه قاصدًا من ذلك التحرش بها، فاستغاثت بمن في وسيلة النقل فألقوا القبض عليه وسلموه للشرطة.
و أكدت تحريات الشرطة إيتاء المتهم فعلًا فاضحًا علنًا، وهو استمناؤه بوسيلة النقل، وقد شاهدته المجني عليها خلال ذلك.
وقررت المحكمة المختصة مدَّ حبس المتهم خمسة عشر يومًا إضافيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.
ووضح يحيى عبدالله يحيى المحامى والباحث القانونى، أن التحرش الجنسى، هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالاداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلي جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجنى عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة:
1- جريمة هتك العرض : وهى أى فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامه يقع على المجنى عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها .
2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجنى عليها مما يؤدي إلي الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعا عليها ( علنى ) او واقعا علي غيرها فى حضرتها دون رضاها ( غير علنى ) لأنها جميعا جرائم مخلة بالحياء .
3- وقد نكون أمام جريمه تعرض لأنثى فى طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهى من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل .
وأضاف “يحيى”، وقد نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتابع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وقال المحامى والباحث القانونى، وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
وقال المتهم امام النيابة أنه أمنى بغير إرادته نتيجة احتكاكه بالمقعد الذي كانت تجلس عليه الفتاة فأثارت شهوته، ونفى تعرضه للمجني عليها داخل الميكروباص.
وامرت النيابة العامة بحبس متهم بإيتائه فعلًا فاضحًا علنًا بإحدى وسائل النقل بالزقازيق.
حيث أُخطرت النيابة العامة من معاون مباحث قسم شرطة ثان الزقازيق بملاحظته صباح يوم الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر الماضي تجمعَ عدد من المواطنين بدائرة القسم، وضبطهم المتهم على إثر تحرشه بطالبة خلال استقلالهما إحدى وسائل النقل، فضبطه لعرضه على «النيابة العامة».
إذ شهدت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة بنظر المتهم إليها وإيتائه أفعالًا خدشت حياءها؛ منها استمناؤه قاصدًا من ذلك التحرش بها، فاستغاثت بمن في وسيلة النقل فألقوا القبض عليه وسلموه للشرطة.
و أكدت تحريات الشرطة إيتاء المتهم فعلًا فاضحًا علنًا، وهو استمناؤه بوسيلة النقل، وقد شاهدته المجني عليها خلال ذلك.
وقررت المحكمة المختصة مدَّ حبس المتهم خمسة عشر يومًا إضافيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.
ووضح يحيى عبدالله يحيى المحامى والباحث القانونى، أن التحرش الجنسى، هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالاداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلي جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجنى عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة:
1- جريمة هتك العرض : وهى أى فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامه يقع على المجنى عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها .
2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجنى عليها مما يؤدي إلي الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعا عليها ( علنى ) او واقعا علي غيرها فى حضرتها دون رضاها ( غير علنى ) لأنها جميعا جرائم مخلة بالحياء .
3- وقد نكون أمام جريمه تعرض لأنثى فى طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهى من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل .
وأضاف “يحيى”، وقد نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتابع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وقال المحامى والباحث القانونى، وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.