ضبط 19 متهما بحوزتهم مواد مخدرة بمحيط الجامعات
شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات لمواجهة الجريمة بشتى صورها خاصة ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط المدارس والجامعات في المحافظات.
وأسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، والجهات المعنية وعدد من مديريات الأمن والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة عن ضبط 19 متهما بمحيط المدارس والجامعات بنطاق مديريات أمن (القليوبية – الشرقية – الغربية - الإسكندرية - البحيرة – مطروح – الإسماعيلية – السويس – بنى سويف – أسيوط).
وعثر بحوزتهم على كمية من البانجو وزنت 3 كيلو، وكمية من حشيش وزنت 1,560كيلو، وكمية من هيروين وزنت 885 جرام، زكمية من الإستروكس وزنت 650 جرام، وكمية من الشابو وزنت 700 جرام، و2028 قرص مخدر، و258 قرص مؤثر على الصحة النفسية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ..
وجار استمرار الحملات الأمنية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة بمحيط المدارس والجامعات.
كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.