رئيس التحرير
عصام كامل

ضوابط جديدة بلائحة الشيوخ لمواجهة ظاهرة غياب النواب

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
استحدث مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، عدد من الضوابط والإجراءات المنظمة لحضور وغياب النواب عن جلسات المجلس واجتماعات اللجان النوعية في محاولة لمواجهة ظاهرة غياب النواب عن فعاليات المجلس.


وحظرت اللائحة غياب النواب اكثر من ثلاث جلسات في الشهر الواحد دون إذن أو طلب إجازة. 

كما نصت على حرمان النائب من المكافأة الشهرية حال غيابه عن الجلسات واجتماعات اللجان. 

وألزمت بضرورة استئذان النواب قبل خروجهم من المجلس أثناء الجلسات. 

وجاءت نصوص اللائحة المنظمة لذلك كالتالي:

مادة 243
يجب على العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال، كتابة بذلك.

ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات في الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذنٍ من المجلس، لأسباب تبرر ذلك.

ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس في حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة.

مادة 244
إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبًا دون إذن، ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب.

مادة 245
يجب على العضو الذي يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن في ذلك كتابة رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال.

مادة 246
لا يلزم العضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة.

ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها.
الجريدة الرسمية