التأديبية تلغي مجازاة أستاذة جامعية لبطلان التحقيق معها
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة ، بإلغاء قرار مجازاة أستاذة جامعية بعقوبة اللوم كانت تعمل رئيسا لقسم الدراما والنقد المسرحي ورئيس قسم اللغة الفرنسية سابقًا بإحدى الجامعات ، وتعمل حاليًا استاذ متفرغ بذات القسم ، لاتهامها بعدم تنفيذ حكم تعيين أحد المتقدمين لشغل وظيفة ، لبطلان التحقيق معها.
كما قضت المحكمة ، بعدم اختصاصها في الطلب الثانى للأستاذة الجامعية ، والمتضمن إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعيينها قائما بأعمال رئيس قسم الدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب بإحدي الجامعات ، وقررت المحكمة إحالته لمحكمة القضاء الإدارى للاختصاص .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
وأكدت المحكمة بشأن إحالة الطلب الثانى الاختصاص ، أن هذا القرار لا يتضمن ثمة جزاء تأديبي من الجزاءات التي تملك توقيعها السلطة المختصة في قانون تنظيم الجامعات على الأساتذة المتفرغين بالجامعة، وبالتالي لا تختص المحاكم التأديبية بنظر الطعن عليه ، وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص .
أما بشأن العقاب الواقع عليها ، ثبت للمحكمة ، أن التحقيق الذي أجرى مع الطاعنة في موضوع المخالفة المنسوبة إليها، تم بمعرفة أستاذ متفرع بقسم فلسفة القانون ، وتاريخه بكلية الحقوق جامعة عين شمس، ومن ثم فان التحقيق الذي باشره الأستاذ الدكتور مع الطاعنة يكون وقع باطلا لإجرائه بمعرفة احد الأساتذة المتفرعين ، وليس بمعرفة احد أعضاء هيئة التدريس بالمخالفة ، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه والمستند إلى هذا التحقيق مشوبا بالبطلان، الأمر الذي يتعين معه إلغاء مجازاتها بعقوبة اللوم .
كما قضت المحكمة ، بعدم اختصاصها في الطلب الثانى للأستاذة الجامعية ، والمتضمن إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعيينها قائما بأعمال رئيس قسم الدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب بإحدي الجامعات ، وقررت المحكمة إحالته لمحكمة القضاء الإدارى للاختصاص .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
وأكدت المحكمة بشأن إحالة الطلب الثانى الاختصاص ، أن هذا القرار لا يتضمن ثمة جزاء تأديبي من الجزاءات التي تملك توقيعها السلطة المختصة في قانون تنظيم الجامعات على الأساتذة المتفرغين بالجامعة، وبالتالي لا تختص المحاكم التأديبية بنظر الطعن عليه ، وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص .
أما بشأن العقاب الواقع عليها ، ثبت للمحكمة ، أن التحقيق الذي أجرى مع الطاعنة في موضوع المخالفة المنسوبة إليها، تم بمعرفة أستاذ متفرع بقسم فلسفة القانون ، وتاريخه بكلية الحقوق جامعة عين شمس، ومن ثم فان التحقيق الذي باشره الأستاذ الدكتور مع الطاعنة يكون وقع باطلا لإجرائه بمعرفة احد الأساتذة المتفرعين ، وليس بمعرفة احد أعضاء هيئة التدريس بالمخالفة ، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه والمستند إلى هذا التحقيق مشوبا بالبطلان، الأمر الذي يتعين معه إلغاء مجازاتها بعقوبة اللوم .