ضبط مركزين طبيين بدون ترخيص بالقاهرة
تمكنت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة من ضبط ضبط مركزين طبيين بدون ترخيص بالتجمع الخامس والمعادى لترويجهما عقاقير وأدوية مجهولة المصدر عبر شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك وإيهامهم بقدرتهم على علاج أمراض السمنة.
وردت معلومات لمباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بقيام أحد الأشخاص بالترويج عن مراكز طبية ملكه للتخسيس وعلاج السمنة عبر موقع التواصل الإجتماعى ( الفيس بوك ) بدون ترخيص ، وكذا عرض عقاقير وأدوية مجهولة المصدر وإيهام رواد مواقع التواصل الإجتماعى بقدرته على علاج أمراض السمنة .
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد الشخص وتبين أنه (صاحب مركز لعلاج السمنة والتخسيس كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس يحمل جنسية إحدى الدول مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى).
وبتكثيف التحريات تم التواصل إلى أن المتحرى عنه يمتلك مركزاً آخر كائن بدائرة قسم شرطة البساتين بدون ترخيص .
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع الجهات المعنية تمكن رجال المباحث من ضبطه أثناء تواجده بالمركز ملكه الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وعثر بداخله على من العبوات "أدوية- مواد تستخدم فى عملية التخسيس"، وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
ومن خلال إستهداف المركز الكائن بدائرة قسم شرطة البساتين تم ضبط المدير المسئول عن المركز ، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى.
وعثر بداخل المركز على (عدد من العبوات الداوئية مختلفة الأنواع وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).
وبمواجهتهما إعترف المتهم الأول بإدارته منشأة بدون ترخيص وقيامه بمزالة مهنة طبيب بدون تصريح وصرف روشتات علاجية للمرضى المترددين عليه عقب إيهامهم بعمله بمجال الطب.
وأضاف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه من المترددين على المراكز لتحقيق أرباح غير مشروعة بالإشتراك مع المتهم الثانى.
وبمواجهة الأخير بما جاء بأقوال الأول أيدها وأقر بإقتصار دورة على إدارة المركز محل ضبطه وعرض الأدوية المضبوطة بحوزته للبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلاً عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.
كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
وردت معلومات لمباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بقيام أحد الأشخاص بالترويج عن مراكز طبية ملكه للتخسيس وعلاج السمنة عبر موقع التواصل الإجتماعى ( الفيس بوك ) بدون ترخيص ، وكذا عرض عقاقير وأدوية مجهولة المصدر وإيهام رواد مواقع التواصل الإجتماعى بقدرته على علاج أمراض السمنة .
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد الشخص وتبين أنه (صاحب مركز لعلاج السمنة والتخسيس كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس يحمل جنسية إحدى الدول مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى).
وبتكثيف التحريات تم التواصل إلى أن المتحرى عنه يمتلك مركزاً آخر كائن بدائرة قسم شرطة البساتين بدون ترخيص .
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع الجهات المعنية تمكن رجال المباحث من ضبطه أثناء تواجده بالمركز ملكه الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وعثر بداخله على من العبوات "أدوية- مواد تستخدم فى عملية التخسيس"، وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
ومن خلال إستهداف المركز الكائن بدائرة قسم شرطة البساتين تم ضبط المدير المسئول عن المركز ، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى.
وعثر بداخل المركز على (عدد من العبوات الداوئية مختلفة الأنواع وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).
وبمواجهتهما إعترف المتهم الأول بإدارته منشأة بدون ترخيص وقيامه بمزالة مهنة طبيب بدون تصريح وصرف روشتات علاجية للمرضى المترددين عليه عقب إيهامهم بعمله بمجال الطب.
وأضاف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه من المترددين على المراكز لتحقيق أرباح غير مشروعة بالإشتراك مع المتهم الثانى.
وبمواجهة الأخير بما جاء بأقوال الأول أيدها وأقر بإقتصار دورة على إدارة المركز محل ضبطه وعرض الأدوية المضبوطة بحوزته للبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلاً عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.
كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.