البرلمان يوافق على تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد
وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 .
ونص مشروع القانون على أن تكون عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (31) من القانون لمدة تتجاوز 60 يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه ،غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.
ونص مشروع القانون على أن عقوبة العود في جريمة عدم تقديم الإقرار الضريبي، وحال تكرار هذه الجريمة خلال 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية، تكون الغرامة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بأحدي هاتين العقوبتين.
كما وافق المجلس علي نص مفاده أنه في حال وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي، يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال، وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعه التهرب.
ونص مشروع القانون على أن تكون عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (31) من القانون لمدة تتجاوز 60 يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه ،غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.
ونص مشروع القانون على أن عقوبة العود في جريمة عدم تقديم الإقرار الضريبي، وحال تكرار هذه الجريمة خلال 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية، تكون الغرامة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بأحدي هاتين العقوبتين.
كما وافق المجلس علي نص مفاده أنه في حال وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي، يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال، وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعه التهرب.