حجز ربة منزل سرقت مشغولات ذهبية من شقة صديقتها بالمقطم
أمرت نيابة جنوب القاهرة، بحجز ربة منزل لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة صديقتها في منطقة المقطم،وذلك لمرورها بضائقة مالية ٢٤ ساعة علي ذمة وصول التحريات.
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة المقطم يفيد بتلقية بلاغا من إحدى السيدات ، مقيمة دائرة القسم باكتشافها سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى من داخل الشقة سكنها.
وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات ، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (صديقة المبلغة ، ربة منزل، ومقيمة بذات العقار محل سكن المجنى عليها).
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطها وبمواجهتها بالتحريات اعترفت بارتكاب الواقعة وأقرت بأنها نظراً لمرورها بضائقة مالية وعلمها باحتفاظ المجنى عليها بمشغولات ذهبية ومبالغ مالية بمسكنها اختمرت فى ذهنها فكرة سرقتها.
وتم بإرشادها بمسكنها ضبط كافات المسروقات المستولى عليها ، وباستدعاء المجنى عليها تعرف على المتهمة والمضبوطات.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
يشار إلي تنص المادة 313 من قانون العقوبات، أنه يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع خمسة شروط من أن تكون السرقة ليلا ومن شخصين فأكثر يكون أحدهما حاملا سلاحا مخفيا أو ظاهرا، وأن يكون السارقون دخلوا مكانا مسكونا أو ملحقا به أو معدا للسكني وعن طريق تسور المكان أو كسر الباب أو اصطناع مفاتيح أو انتحال صفة ضابط أو موظف عمومي، أو إيهام المجني عليه بأن لدى السارق أمرا مزورا صادرا من الحكومة، وأخيرا أن يرتكبوا الجريمة بالإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم، فإذا اجتمعت تلك الشروط كانت العقوبة لا دخل للقاضي في تقديرها كما نص عليها القانون السجن المؤبد.
كما تكون السرقة جناية إذا ارتكبت بالإكراه وفي هذه الحالة تكون العقوبة السجن، إما إذا ترتب على فعل الإكراه ثمة جروح فإن العقوبة تتراوح ما بين السجن المشدد إلى السجن المؤبد، وهو ما نصت عليه المادة 314 من قانون العقوبات، ونشير أخيرا إلى أنه يكفي التهديد باستعمال السلاح فلا يشترط استعماله فعلا طبقا لمفهوم المادة السابقة