رئيس التحرير
عصام كامل

لجنة برلمانية تمنح وزير السياحة الحق في منع الشركات عن ممارسة العمرة حال المخالفة

وافقت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو صدقي، على منح وزير السياحة الحق في إيقاف نشاط الشركة السياحية كليا أو جزئيا عن ممارسة العمرة لمدة لا تجاوز سنة وذلك بقرار مسبب، في حالة مخالفة القواعد والإجراءات التي أقرها القانون في مادته الخامسة، على أن يلغي ترخيص الشركة السياحية في حالة العودة.


وتمسكت اللجنة بعدم الغاء ترخيص الشركة أو ايقاف جميع أنشطتها حال مخالفتها الإجراءات الخاصة بالعمرة فقط، على أن تكون العقوبة متدرجة بأن يكون الإيقاف عن مباشرة نشاط العمرة لمدة سنة حال المخالفة وفي حالة العودة يلغي ترخيص الشركة السياحية.

وقال النائب عمرو صدقي، رئيس اللجنة، إن فكرة الاغلاق سيكون له آثار سلبية على العمالة في هذه الشركات فضلا عن الاثار الاقتصادية التي تعود على الشركة وما ينعكس في سداد مستحقات الدولة، وهو أيضا ما أيده النائب ممدوح مقلد، بقوله: "أخشى أن يحدث مع شركات السياحة مثلما حصل مع شركات قطاع الأعمال، وعلينا ايجاد عقوبة بديله عن الالغاء".

وكان نص المادة (10) بمشروع قانون الحكومة ينص على أنه للوزير المختص بقرار مسبب إلغاء ترخيص الشركة السياحية أو إيقاف نشاطها كليا أو جزئيا لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والاجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون وفي حاله تكرار المخالفة يلغي ترخيص الشركة السياحية.

ويهدف مشروع القانون بمواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الاصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، فضلا عن تمكين الوزارة المختصة بشؤون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء
الجريدة الرسمية